والأكثر ينزل في غالبِ الأحكام منزلةَ الكلِّ، فكأنَّهُ لم يبعْ ذلكَ الجنسَ بجنسهِ، ولا تخْفَى رِكَّتُه وضعْفُه. أضعفُ منهُ القولُ الرابعُ(1)، [وهو](2) جواز بيعِه بالذهبِ مطلقًا مِثْلًا [بمثْلٍ](3)، أوْ أقلَّ أو أكثر، ولعلَّ قائلَهُ ما عرفَ حديثَ القِلادةِ.
[النهي عن بيع الحيوان بالحيوان]
10/ 792 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بالْحَيَوانِ نسيئةً. رَوَاهُ الخَمْسَةُ(4)، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(5)، وَابْنُ الْجَارُودِ(6). [صحيح].
(وعنْ سمُرةَ بن جُنْدَبٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحَهُ الترمذيُّ، وابنُ الجارودِ)، وأخرجهُ أحمدُ، وأبو يعلى، والضياءُ في المختارةِ؛ كلُّهم منْ حديثِ الحسنِ عنْ سمرةَ. وقدْ صحَّحَهُ الترمذيُّ، وقالَ غيرُه: رجالُه ثِقاتٌ إلا أن الحفَّاظَ رجَّحُوا إرسالَه لما في سماعِ(7) الحسنِ منْ سمُرةَ منَ النزاعِ، لكنْ رواهُ ابنُ حِبَّانَ(8)، والدارقطني(9) منْ حديثِ--------------------------------------------
(1) نسبه النووي (11/ 18) لحماد بن أبي سليمان.
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من (ب).
(4) أبو داود (3356)، والترمذي (1237)، والنسائي (4620)، وابن ماجه (2270)، وأحمد (5/ 12، 19، 21، 22).
(5) في "سننه" (3/ 538) وقال: حسن صحيح.
(6) في "المنتقى" (2/ 187 رقم 611).
قلت: وأخرج حديث سمرة أيضًا: الدارمي (2/ 254)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 60)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 288)، وهو حديث صحيح صحَّحه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (2/ 27 رقم 1841).
(7) قال الترمذي في "سننه" (3/ 538، 539): وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره، اهـ. وقال علاء الدين بن التركماني في "الجوهر النقي" (5/ 288) بحاشية السنن الكبرى للبيهقي": وفي "الاستذكار" قال الترمذي: قلت للبخاري في قولهم لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة قال: سمع منه أحاديث كثيرة وجعل روايته عنه سماعًا وصحَّحها. اهـ، ونقل أيضًا عن البيهقي: كان شعبة يثبت سماعه منه.
(8) في "صحيحه" (11/ 451 رقم 5028 - الإحسان).
(9) في "سننه" (3/ 71 رقم 267).
وأخرجه الطحاوي (4/ 60)، والبيهقي (5/ 288، 289)، وابن الجارود (2/ 186 رقم =
[النهي عن بيع الحيوان بالحيوان]
10/ 792 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بالْحَيَوانِ نسيئةً. رَوَاهُ الخَمْسَةُ(4)، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(5)، وَابْنُ الْجَارُودِ(6). [صحيح].
(وعنْ سمُرةَ بن جُنْدَبٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحَهُ الترمذيُّ، وابنُ الجارودِ)، وأخرجهُ أحمدُ، وأبو يعلى، والضياءُ في المختارةِ؛ كلُّهم منْ حديثِ الحسنِ عنْ سمرةَ. وقدْ صحَّحَهُ الترمذيُّ، وقالَ غيرُه: رجالُه ثِقاتٌ إلا أن الحفَّاظَ رجَّحُوا إرسالَه لما في سماعِ(7) الحسنِ منْ سمُرةَ منَ النزاعِ، لكنْ رواهُ ابنُ حِبَّانَ(8)، والدارقطني(9) منْ حديثِ--------------------------------------------
(1) نسبه النووي (11/ 18) لحماد بن أبي سليمان.
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من (ب).
(4) أبو داود (3356)، والترمذي (1237)، والنسائي (4620)، وابن ماجه (2270)، وأحمد (5/ 12، 19، 21، 22).
(5) في "سننه" (3/ 538) وقال: حسن صحيح.
(6) في "المنتقى" (2/ 187 رقم 611).
قلت: وأخرج حديث سمرة أيضًا: الدارمي (2/ 254)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 60)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 288)، وهو حديث صحيح صحَّحه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (2/ 27 رقم 1841).
(7) قال الترمذي في "سننه" (3/ 538، 539): وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره، اهـ. وقال علاء الدين بن التركماني في "الجوهر النقي" (5/ 288) بحاشية السنن الكبرى للبيهقي": وفي "الاستذكار" قال الترمذي: قلت للبخاري في قولهم لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة قال: سمع منه أحاديث كثيرة وجعل روايته عنه سماعًا وصحَّحها. اهـ، ونقل أيضًا عن البيهقي: كان شعبة يثبت سماعه منه.
(8) في "صحيحه" (11/ 451 رقم 5028 - الإحسان).
(9) في "سننه" (3/ 71 رقم 267).
وأخرجه الطحاوي (4/ 60)، والبيهقي (5/ 288، 289)، وابن الجارود (2/ 186 رقم =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 99)