وأما تسميةُ ما أُلْحِقَ مزابنةً فهوَ إِلحاق في الاسمِ، فلا يصحّ إلا على [قول](1) مَنْ أثْبَتَ اللغةَ بالقياسِ.
النهي عن بيع الرطب بتمر
16/ 798 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَن اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ، فَقَالَ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(2)، وَصَحّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِي، وَالتّرْمِذِيُّ(3)، وَابْنُ حِبَّانَ(4)، وَالْحاكِمُ(5). [صحيح]
(وعنْ سعدِ بن أبي وقاصٍ رضي الله عنه قالَ: سمعت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراءِ الرُّطبِ بالتمرِ؟ فقالَ: أينقصُ الرطبُ إذا يَبِسَ؟ قالُوا: نعمْ، فَنَهَى عنْ ذلكَ. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ ابن المديني، والترمذيُّ، وابنُ حِبانَ، والحاكمُ). وإنَّما صحَّحه ابنُ المديني(6) وإنْ كان مالكٌ علَّقَهُ عنْ داودِ بن الحصين(7)؛ لأن مالكًا لقي شيخَه--------------------------------------------
(1) في (ب): "رأي".
(2) أبو داود (3359)، والترمذي (1225)، والنسائي (4545، 4546)، وابن ماجه (2264)، وأحمد (1/ 175).
(3) في "سننه" (3/ 528).
(4) في "صحيحه" (11/ 372، 378 رقم 4997، 5003).
(5) في "المستدرك" (2/ 38).
قلت: وأخرجه مالك (2/ 624 رقم 22)، والشافعي (2/ 159 رقم 551 - ترتيب المسند) والطيالسي (ص 29 رقم 214)، والطحاوي (4/ 6) والدارقطني (3/ 49 رقم 204، 205)، والبيهقي (5/ 294)، وابن الجارود (2/ 230 رقم 657).
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك، وأنَّه محكم في كل ما يرويه من الحديث، إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصًا في حديث أهل المدينة، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد اللهِ بن يزيد، والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش" اهـ.
قلت: أما زيد بن عياش فهو أبو عياش المدني، قيل فيه: مجهول، لكن وثقه ابن حبان والدارقطني، وقال الحافظ في "التقريب" (1/ 276): صدوق. فالحديث صحيح إن شاء الله.
(6) انظر: "التلخيص الحبير" (3/ 9 رقم 1142).
(7) في المطبوع: "الحسين"، والتصويب من المخطوط و "التلخيص".
النهي عن بيع الرطب بتمر
16/ 798 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَن اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ، فَقَالَ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(2)، وَصَحّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِي، وَالتّرْمِذِيُّ(3)، وَابْنُ حِبَّانَ(4)، وَالْحاكِمُ(5). [صحيح]
(وعنْ سعدِ بن أبي وقاصٍ رضي الله عنه قالَ: سمعت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراءِ الرُّطبِ بالتمرِ؟ فقالَ: أينقصُ الرطبُ إذا يَبِسَ؟ قالُوا: نعمْ، فَنَهَى عنْ ذلكَ. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ ابن المديني، والترمذيُّ، وابنُ حِبانَ، والحاكمُ). وإنَّما صحَّحه ابنُ المديني(6) وإنْ كان مالكٌ علَّقَهُ عنْ داودِ بن الحصين(7)؛ لأن مالكًا لقي شيخَه--------------------------------------------
(1) في (ب): "رأي".
(2) أبو داود (3359)، والترمذي (1225)، والنسائي (4545، 4546)، وابن ماجه (2264)، وأحمد (1/ 175).
(3) في "سننه" (3/ 528).
(4) في "صحيحه" (11/ 372، 378 رقم 4997، 5003).
(5) في "المستدرك" (2/ 38).
قلت: وأخرجه مالك (2/ 624 رقم 22)، والشافعي (2/ 159 رقم 551 - ترتيب المسند) والطيالسي (ص 29 رقم 214)، والطحاوي (4/ 6) والدارقطني (3/ 49 رقم 204، 205)، والبيهقي (5/ 294)، وابن الجارود (2/ 230 رقم 657).
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك، وأنَّه محكم في كل ما يرويه من الحديث، إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصًا في حديث أهل المدينة، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد اللهِ بن يزيد، والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش" اهـ.
قلت: أما زيد بن عياش فهو أبو عياش المدني، قيل فيه: مجهول، لكن وثقه ابن حبان والدارقطني، وقال الحافظ في "التقريب" (1/ 276): صدوق. فالحديث صحيح إن شاء الله.
(6) انظر: "التلخيص الحبير" (3/ 9 رقم 1142).
(7) في المطبوع: "الحسين"، والتصويب من المخطوط و "التلخيص".
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 109)