‌‌[الباب الرابع] باب الرخصة في العرايا وبيع أصول الثمار
1/ 800 - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ في الْعَرَايَا: أَنْ تُباعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وَلمُسْلِمٍ(2): رَخَّصَ في الْعَرِيَّةِ يَأَخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا. [صحيح]
(عنْ زيدِ بن ثابتٍ رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في العرايا أن تُباعَ بخرصِها كيلًا. متفقٌ عليه. ولمسلمٍ رخَّصَ في العريةِ يأخذها أهل البيتِ بخرصِها تمرًا، يأكلونَها رُطَبًا). الترخيصُ في الأصلِ التسهيلُ والتيسيرُ، وفي عُرفِ المتشرعةِ ما شرعَ من الأحكامِ لعذرٍ معَ بقاءِ دليلِ الإيجابِ والتحريمِ لولا ذلك العذرُ، وهذا دليل على أن حكمَ العرايا مُخرجٌ منْ بين المحرَّماتِ، مخصوصٌ بالحكمِ.
وقدْ صرَّحَ باستِثنائهِ في حديثِ جابر عندَ البخاريِّ(3) بلفظ: "نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ بيْعِ الثَّمرِ حتَّى يطيبَ، ولا يباعَ شيءٌ منه إلَّا بالدنانيرِ والدراهمِ إلَّا العرايا"، وفي قولهِ: في العرايا مضافٌ محذوفٌ، أي: في بيعهِ ثمرِ--------------------------------------------
(1) البخاري (2192)، ومسلم (64/ 1539).
وأخرجه أبو داود (3362)، والترمذي (1302)، والنسائي (7/ 267 رقم 4540)، ومالك في "الموطأ" (2/ 619 رقم 14)، والبيهقي في "المعرفة" (8/ 99 رقم 11266).
(2) في "صحيحه" (61/ 1539).
(3) في "صحيحه" (2189) بهذا اللفظ، وعند مسلم (1536) وغيره بألفاظ أخرى.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 112)