[الباب الخامس] أبواب السلم والقرض والرهن
1/ 807 - عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ في الثِّمَارِ السّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ في كَيلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وَلِلْبُخَارِيِّ(2): "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ". [صحيح]
(عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ، وهمْ يسلفونَ في الثمارِ السنةَ والسنتينِ)، منصوبان [على نزع](3) الخافض، أي: إلى السنةِ والسنتين، (فقالَ: مَنْ أسلفَ في تمرٍ)، يُروى بالمثناةِ، والمثلثةِ، فهوَ بها أعمُّ، (فَلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ)، إذا كانَ مما يُكالُ، (وَوَزْنٍ معلومٍ) إذا كانَ مما يوزنُ (إلى أجلٍ معلومٍ. متفقٌ عليهِ. وللبخاريِّ: مَن أسلفَ في شيءٍ). السلفُ بفتحتينِ(4): هوَ السَّلَمُ وزنًا ومعنَى، قيلَ(5): وهوَ لغةُ أهلِ العراقِ، والسلفُ لغةُ أهلِ الحجازِ، وحقيقتُه--------------------------------------------
(1) البخاري (2240، 2241)، ومسلم (127/ 1604).
قلت: وأخرجه أبو داود (3463)، والترمذي (1311)، والنسائي (4616)، وابن ماجه (2280)، والدارمي (2/ 260)، وابن الجارود (2/ 189 رقم 614، 615)، والبيهقي (6/ 18، 19)، وأحمد (1/ 217، 222، 282، 358)، والحميدي (1/ 237 رقم 510)، والدارقطني (3/ 4)، والبغوي في "شرح السنة" (8/ 173)، والشافعي في "الرسالة" (ص 337 - 338) وفي "ترتيب المسند" (2/ 161).
(2) في "صحيحه" (2240).
(3) في (ب): "بنزع".
(4) انظر: "النهاية" (2/ 396).
(5) ذكره الماوردي، كما ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" (4/ 428).
1/ 807 - عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ في الثِّمَارِ السّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ في كَيلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وَلِلْبُخَارِيِّ(2): "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ". [صحيح]
(عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ، وهمْ يسلفونَ في الثمارِ السنةَ والسنتينِ)، منصوبان [على نزع](3) الخافض، أي: إلى السنةِ والسنتين، (فقالَ: مَنْ أسلفَ في تمرٍ)، يُروى بالمثناةِ، والمثلثةِ، فهوَ بها أعمُّ، (فَلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ)، إذا كانَ مما يُكالُ، (وَوَزْنٍ معلومٍ) إذا كانَ مما يوزنُ (إلى أجلٍ معلومٍ. متفقٌ عليهِ. وللبخاريِّ: مَن أسلفَ في شيءٍ). السلفُ بفتحتينِ(4): هوَ السَّلَمُ وزنًا ومعنَى، قيلَ(5): وهوَ لغةُ أهلِ العراقِ، والسلفُ لغةُ أهلِ الحجازِ، وحقيقتُه--------------------------------------------
(1) البخاري (2240، 2241)، ومسلم (127/ 1604).
قلت: وأخرجه أبو داود (3463)، والترمذي (1311)، والنسائي (4616)، وابن ماجه (2280)، والدارمي (2/ 260)، وابن الجارود (2/ 189 رقم 614، 615)، والبيهقي (6/ 18، 19)، وأحمد (1/ 217، 222، 282، 358)، والحميدي (1/ 237 رقم 510)، والدارقطني (3/ 4)، والبغوي في "شرح السنة" (8/ 173)، والشافعي في "الرسالة" (ص 337 - 338) وفي "ترتيب المسند" (2/ 161).
(2) في "صحيحه" (2240).
(3) في (ب): "بنزع".
(4) انظر: "النهاية" (2/ 396).
(5) ذكره الماوردي، كما ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" (4/ 428).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 123)