هذا إلا مسلمًا(1) أنَّهُ قال لهم: "إنما بعثتم ميسِّرينَ ولم تبعثوا معسِّرينَ"، ولو كانَ الإنكارُ غيرَ جائزٍ لقالَ لهم: إنهُ لم يأتِ الأعرابيُّ ما يوجبُ نهيَكُم لَهُ.
(ومنها): الرفقُ بالجاهلِ وعدمُ التعنيفِ، (ومنها): حُسْنُ خُلُقِهِ صلى الله عليه وسلم ولطفُهُ في التعليم، (ومنها): أن الإبعادَ عندَ قضاءِ الحاجةِ إنما هي لِمَنْ يريدُ الغائطَ لا البولَ؛ فإنهُ كانَ عُرْفُ العربِ عدمَ ذلكَ وأقرَّهُ الشارعُ. وقد بالَ صلى الله عليه وسلم وجعلَ رجلًا عند عَقِبِهِ يسترهُ، (ومنها): دفعُ أعظمِ المضرَّتينِ بأخفِّهما؛ لأنهُ لو قطعَ عليه بولَهُ لأضرَّ به وكانَ يحصلُ مِنْ تقويمهِ منْ محلهِ معَ ما قدْ حصلَ من تنجيسِ المسجدِ تنجيسُ بدنهِ وثيابِهِ ومواضع من المسجدِ غير الذي قد وقعَ فيهِ البول أولًا.
ما أُحِلَّ من الميتة والدم
11/ 11 - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ". [صحيح]
أَخْرَجَهُ أحْمَدُ(2)، وَابْن مَاجهْ(3) وَفيهِ ضَعْفٌ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1/ 323 رقم 220) و (10/ 525 رقم 6128)، وأبو داود (1/ 263 رقم 380)، والترمذي (1/ 275 رقم 147)، والنسائي (1/ 48 رقم 56)، وابن ماجه (1/ 176 رقم 529)، وأحمد في "المسند" (12/ 244 رقم 7254)، كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) في "المسند" (2/ 97).
(3) في "السنن" (2/ 1102 رقم 3314).
قلت: وأخرجه الشافعي في "ترتيب المسند" (2/ 173 رقم 607)، والدارقطني (4/ 272 رقم 25)، والبيهقي (1/ 254)، والبغوي في "شرح السنة" (11/ 244)، وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم (820) من طرق.
(4) قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 182 رقم 1142): "هذا إسناد ضعيف".
عبد الرحمن - بن زيد بن أسلم - هذا، قال فيه أبو عبد الله الحاكم: روى عن أبيه أحاديثَ موضوعة، وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفهِ.
قلت: (والقائل البوصيري): لكنْ لم ينفرد بهِ عبدُ الرحمن بن زيدٍ عن أبيه، فقد تابعه عليه سليمان بن بلال عن زيد بنِ أسلمَ عن ابن عُمَرَ قولَهُ. قال البيهقي: - (1/ 254) - إسنادُهُ الموقوف صحيحٌ وهو في معنى المسندِ، قال: وقد رفعهُ أولاد زيد بن أسلم عن أبيهم وهم كُلُّهم ضعفاءُ جرَّحَهم ابنُ معين اهـ. =
(ومنها): الرفقُ بالجاهلِ وعدمُ التعنيفِ، (ومنها): حُسْنُ خُلُقِهِ صلى الله عليه وسلم ولطفُهُ في التعليم، (ومنها): أن الإبعادَ عندَ قضاءِ الحاجةِ إنما هي لِمَنْ يريدُ الغائطَ لا البولَ؛ فإنهُ كانَ عُرْفُ العربِ عدمَ ذلكَ وأقرَّهُ الشارعُ. وقد بالَ صلى الله عليه وسلم وجعلَ رجلًا عند عَقِبِهِ يسترهُ، (ومنها): دفعُ أعظمِ المضرَّتينِ بأخفِّهما؛ لأنهُ لو قطعَ عليه بولَهُ لأضرَّ به وكانَ يحصلُ مِنْ تقويمهِ منْ محلهِ معَ ما قدْ حصلَ من تنجيسِ المسجدِ تنجيسُ بدنهِ وثيابِهِ ومواضع من المسجدِ غير الذي قد وقعَ فيهِ البول أولًا.
ما أُحِلَّ من الميتة والدم
11/ 11 - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ". [صحيح]
أَخْرَجَهُ أحْمَدُ(2)، وَابْن مَاجهْ(3) وَفيهِ ضَعْفٌ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1/ 323 رقم 220) و (10/ 525 رقم 6128)، وأبو داود (1/ 263 رقم 380)، والترمذي (1/ 275 رقم 147)، والنسائي (1/ 48 رقم 56)، وابن ماجه (1/ 176 رقم 529)، وأحمد في "المسند" (12/ 244 رقم 7254)، كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) في "المسند" (2/ 97).
(3) في "السنن" (2/ 1102 رقم 3314).
قلت: وأخرجه الشافعي في "ترتيب المسند" (2/ 173 رقم 607)، والدارقطني (4/ 272 رقم 25)، والبيهقي (1/ 254)، والبغوي في "شرح السنة" (11/ 244)، وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم (820) من طرق.
(4) قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 182 رقم 1142): "هذا إسناد ضعيف".
عبد الرحمن - بن زيد بن أسلم - هذا، قال فيه أبو عبد الله الحاكم: روى عن أبيه أحاديثَ موضوعة، وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفهِ.
قلت: (والقائل البوصيري): لكنْ لم ينفرد بهِ عبدُ الرحمن بن زيدٍ عن أبيه، فقد تابعه عليه سليمان بن بلال عن زيد بنِ أسلمَ عن ابن عُمَرَ قولَهُ. قال البيهقي: - (1/ 254) - إسنادُهُ الموقوف صحيحٌ وهو في معنى المسندِ، قال: وقد رفعهُ أولاد زيد بن أسلم عن أبيهم وهم كُلُّهم ضعفاءُ جرَّحَهم ابنُ معين اهـ. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)