وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(1)، وَالْحَاكِمُ(2)، وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. [صحيح]
(وعنْ عطيةَ القرظيِّ رضي الله عنه) بضمِّ القاف، فراءٍ، نسبةً إلى بني قُرَيْظَةَ (قالَ: عُرِضْنا على النبي صلى الله عليه وسلم يومَ قريظةَ، فكانَ مَنْ أنبتَ قُتِلَ، ومَنْ لا ينْبِتْ خلَّى سبيلَه، فكنتُ ممنْ لم يُنْبِتْ فخلَّى سبيلي. رواهُ الأربعة، وصحَّحَهُ ابن حبانَ، والحاكمُ، وقالَ: على شرط الشيخينِ)، وهوَ كما قالَ، إلا أنَّهما لم يُخْرِجَا لعطيةَ(3). والحديثُ دليلٌ على أنهُ يحصلُ بالإنباتِ البلوغُ فتجري على مَنْ أنْبَتَ أحكامُ المكلفينَ ولعلَّه إجماعٌ.
تصرف المرأة في مالها
7/ 821 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".
وَفي لَفْظٍ: "لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمرٌ في مَالِهَا إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عصْمَتَهَا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(4)، وأَصْحَابُ(5) السُّنَنِ إلَّا التِّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(6). [صحيح]
(عن عمروِ بنَ شعيبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جدِّهِ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا [تجوز](7) لامرأةٍ عطيةٌ إلَّا بإذنِ زوجها. وفي لفظٍ: لا يجوز للمرأةِ أمرٌ في مالِها إذا ملكَ زوجُها عصمتَها. رواهُ أحمدُ، وأصحابُ السننِ إلَّا الترمذيّ، وصحَّحهُ الحاكمُ). قالَ الخطابيُّ(8): حملَهُ الأكثرُ على حسنِ العشرةِ، واستطابةِ النفسِ، أو يحملُ على--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (11/ 103 رقم 4780 وما بعده "الإحسان").
(2) في "المستدرك" (2/ 123)، ووافقه الذهبي.
وأخرجه: أحمد (4/ 383)، (5/ 311)، والبيهقي (6/ 58) وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (2/ 833 رقم 3704).
(3) كذا قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 42) وزاد: وماله إلا هذا الحديث الواحد.
(4) في "مسنده" (2/ 179، 184، 202).
(5) أبو داود (3546، 3547)، والنسائي (2540)، وابن ماجه (2388).
(6) في "المستدرك" (2/ 47)، ووافقه الذهبي.
قلت: وقد حسَّنه المحدث الألباني في "السلسلة الصحيحة" رقم (825).
(7) في (ب): "يجوز".
(8) ذكره في "معالم السنن" (5/ 194 - مع مختصر أبي داود).
(وعنْ عطيةَ القرظيِّ رضي الله عنه) بضمِّ القاف، فراءٍ، نسبةً إلى بني قُرَيْظَةَ (قالَ: عُرِضْنا على النبي صلى الله عليه وسلم يومَ قريظةَ، فكانَ مَنْ أنبتَ قُتِلَ، ومَنْ لا ينْبِتْ خلَّى سبيلَه، فكنتُ ممنْ لم يُنْبِتْ فخلَّى سبيلي. رواهُ الأربعة، وصحَّحَهُ ابن حبانَ، والحاكمُ، وقالَ: على شرط الشيخينِ)، وهوَ كما قالَ، إلا أنَّهما لم يُخْرِجَا لعطيةَ(3). والحديثُ دليلٌ على أنهُ يحصلُ بالإنباتِ البلوغُ فتجري على مَنْ أنْبَتَ أحكامُ المكلفينَ ولعلَّه إجماعٌ.
تصرف المرأة في مالها
7/ 821 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".
وَفي لَفْظٍ: "لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمرٌ في مَالِهَا إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عصْمَتَهَا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(4)، وأَصْحَابُ(5) السُّنَنِ إلَّا التِّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(6). [صحيح]
(عن عمروِ بنَ شعيبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جدِّهِ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا [تجوز](7) لامرأةٍ عطيةٌ إلَّا بإذنِ زوجها. وفي لفظٍ: لا يجوز للمرأةِ أمرٌ في مالِها إذا ملكَ زوجُها عصمتَها. رواهُ أحمدُ، وأصحابُ السننِ إلَّا الترمذيّ، وصحَّحهُ الحاكمُ). قالَ الخطابيُّ(8): حملَهُ الأكثرُ على حسنِ العشرةِ، واستطابةِ النفسِ، أو يحملُ على--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (11/ 103 رقم 4780 وما بعده "الإحسان").
(2) في "المستدرك" (2/ 123)، ووافقه الذهبي.
وأخرجه: أحمد (4/ 383)، (5/ 311)، والبيهقي (6/ 58) وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (2/ 833 رقم 3704).
(3) كذا قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 42) وزاد: وماله إلا هذا الحديث الواحد.
(4) في "مسنده" (2/ 179، 184، 202).
(5) أبو داود (3546، 3547)، والنسائي (2540)، وابن ماجه (2388).
(6) في "المستدرك" (2/ 47)، ووافقه الذهبي.
قلت: وقد حسَّنه المحدث الألباني في "السلسلة الصحيحة" رقم (825).
(7) في (ب): "يجوز".
(8) ذكره في "معالم السنن" (5/ 194 - مع مختصر أبي داود).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 148)