وهذَا نظيرُ قصةِ [حديث](1) أبي هريرةَ، وعمَّمَهُ عمرُ في كُلِّ ما يحتاجُ الجارُ إلى الانتفاعِ بهِ منْ دارِ جارهِ وأرضهِ. وذهبَ آخرونَ إلى أنهُ لا يجوزُ أنْ يضعَ خشبةً إلَّا بإذنِ جارهِ، فإنْ لم يأذنْ له لم يجزْ. قالُوا: لأنَّ أدلةَ(2) "لا يحلَّ مالُ امرئٍ مسلم إلا بطيبةٍ منْ نفسِه" تَمْنَعُ هذَا الحكمَ فهوَ للتّنزِيهِ. وأجيبَ عنهُ بما [قاله](3) البيهقيُّ(4): لم نجدْ في السننِ الصحيحةِ ما يعارِضُ هذا الحكمَ إلا عموماتٌ لا ينكرُ أن يخصَّها، وقد حملَه الراوي على ظاهرهِ منَ التحريمِ، وهوَ أعلمُ بالمرادِ بدليلِ قولِه: "ما لي أراكم [عنها](5) معرضين"؛ فإنهُ استنكارٌ لإعراضِهم، دالٌّ على أن ذلكَ للتحريمِ. قالَ الخطابيُّ(6): معنَى قولِه: "بينَ أكتافِكم" إنْ لم تقبلُوا هذا الحكمَ وتعملُوا بهِ راضينَ لأجعلنَّها - أي الخشبةَ - على رقابِكم كارهينَ. قالَ: وأرادَ بذلكَ المبالغة.
قلت: والذي يتبادرُ أنَّ المرادَ لأرمينَّها أي هذهِ السنة المأمورَ بها بينكم بلاغًا لِما تحمَّلْتُه منْها، وخروجًا عنْ كَتْمِها وإقامة الحجةِ عليكمْ بها.

‌‌حرمة اغتصاب المال
3/ 825 - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لامْرِئٍ أنْ يَأخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ"، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ(7)، وَالْحَاكِم(8) في صَحِيحَيْهِمَا. [صحيح]
(وعنْ أبي حُمَيْدِ الساعديِّ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلُّ لامرئٍ أنْ يأخذَ--------------------------------------------
(1) انظر تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (4/ 818) من كتابنا هذا.
(2) زيادة من (ب).
(3) في (ب): "قال".
(4) نقله الحافظ في "الفتح" (5/ 110)، ولم نجده في السنن والمعرفة.
(5) زيادة من (ب).
(6) لم أجد كلامه في "معالم السنن"، وهو في "الفتح" (5/ 111).
(7) في صحيحه (1/ 498 رقم 1166 - "الموارد").
(8) لم أجده في "المستدرك".
قلت: وأخرجه البيهقي (6/ 100)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 340)، والحديث صحيح، انظر: "الإرواء" (5/ 280).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 155)