تَلِفَ العوضُ في يدِ صاحبِ الدَّيْنِ. وقالتِ الحنفيَّةُ(1): يرجعُ عندَ التعذرِ وشبَّهوا الحوالةَ بالضمانِ، وأما إذا جهلَ الإفلاسَ حالَ الحوالةِ فلهُ الرجوعُ.
ترك الصلاة على من مات وعليه دين
2/ 827 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا، فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطًى، ثُمَّ قَالَ: "أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ "، فَقُلْنَا: دِينَارَانِ. فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمُا أَبُو قَتَادَةَ، فَأتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانَ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "حَقَّ الْغَرِيم، وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(2)، وَأَبُو دَاوُدَ(3)، وَالنَّسَائِيُّ(4)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(5) وَالْحَاكِمُ(6). [صحيح]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه قالَ: تُوفِّيَ رجلٌ منَّا فغسَّلْناهُ، وحنَّطْناهُ، وكفَّنَّاهُ، ثمَّ أَتَيْنَا بهِ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقلْنا: [تصلِّي](7) عليهِ، فَخَطَا خُطًى ثمَّ قالَ: عليهِ دينٌ؟ قلْنا: دينارانِ فانصرفَ) أي عن الصلاةِ عليهِ، (فتحمَّلهما أبو قتادةَ فَأتَيْنَاهُ فقالُ أبو قتادةَ: الدينارانِ عليَّ، فقالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: حقَّ الغريمِ) منصوبٌ على المصدرِ مؤكِّد لمضمونِ قولِه الدينارانِ عليَّ، أي حقَّ عليكَ الحقُّ، وثَبتَ عليكَ، وكنتَ غريمًا. (وبرئَ منْهما الميت. قالَ: نعمْ، فصلَّى عليهِ، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائيُّ، وصحَّحَه ابن حبَّانَ والحاكمُ)، وأخرجهُ البخاريُّ منْ حديثِ سلمةَ بن الأكوعِ، إلَّا أن في حديثِهِ ثلاثةَ دنانيرَ، وكذلكَ أخرجهُ أبو داودَ(8)، والطبرانيُّ(9). وجُمِعَ(10)--------------------------------------------
(1) انظر: "المبسوط" (20/ 53).
(2) في مسنده (3/ 330).
(3) في سننه (3343).
(4) في سننه (1962).
(5) في صحيحه (7/ 334 رقم 3064 "الإحسان").
(6) في "المستدرك" (2/ 58).
وأخرجه البيهقي (6/ 73، 74)، وقد ثبت مثله من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أخرجه البخاري (2289)، إلا أنه قال: "ثلاثة دنانير" بدلًا من "دينارين"، وقد صحَّح حديث جابر الألباني في "الإرواء" (5/ 249) على شرط الشيخين.
(7) في المخطوط "يصلِّي" بالتحتانية.
(8) كما تقدم في تخريج حديث الباب وفيه "ديناران".
(9) من حديث أسماء بن يزيد كما ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 467).
(10) انظر هذا الجمع في "الفتح" (4/ 468).
ترك الصلاة على من مات وعليه دين
2/ 827 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا، فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطًى، ثُمَّ قَالَ: "أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ "، فَقُلْنَا: دِينَارَانِ. فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمُا أَبُو قَتَادَةَ، فَأتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانَ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "حَقَّ الْغَرِيم، وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(2)، وَأَبُو دَاوُدَ(3)، وَالنَّسَائِيُّ(4)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(5) وَالْحَاكِمُ(6). [صحيح]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه قالَ: تُوفِّيَ رجلٌ منَّا فغسَّلْناهُ، وحنَّطْناهُ، وكفَّنَّاهُ، ثمَّ أَتَيْنَا بهِ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقلْنا: [تصلِّي](7) عليهِ، فَخَطَا خُطًى ثمَّ قالَ: عليهِ دينٌ؟ قلْنا: دينارانِ فانصرفَ) أي عن الصلاةِ عليهِ، (فتحمَّلهما أبو قتادةَ فَأتَيْنَاهُ فقالُ أبو قتادةَ: الدينارانِ عليَّ، فقالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: حقَّ الغريمِ) منصوبٌ على المصدرِ مؤكِّد لمضمونِ قولِه الدينارانِ عليَّ، أي حقَّ عليكَ الحقُّ، وثَبتَ عليكَ، وكنتَ غريمًا. (وبرئَ منْهما الميت. قالَ: نعمْ، فصلَّى عليهِ، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائيُّ، وصحَّحَه ابن حبَّانَ والحاكمُ)، وأخرجهُ البخاريُّ منْ حديثِ سلمةَ بن الأكوعِ، إلَّا أن في حديثِهِ ثلاثةَ دنانيرَ، وكذلكَ أخرجهُ أبو داودَ(8)، والطبرانيُّ(9). وجُمِعَ(10)--------------------------------------------
(1) انظر: "المبسوط" (20/ 53).
(2) في مسنده (3/ 330).
(3) في سننه (3343).
(4) في سننه (1962).
(5) في صحيحه (7/ 334 رقم 3064 "الإحسان").
(6) في "المستدرك" (2/ 58).
وأخرجه البيهقي (6/ 73، 74)، وقد ثبت مثله من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أخرجه البخاري (2289)، إلا أنه قال: "ثلاثة دنانير" بدلًا من "دينارين"، وقد صحَّح حديث جابر الألباني في "الإرواء" (5/ 249) على شرط الشيخين.
(7) في المخطوط "يصلِّي" بالتحتانية.
(8) كما تقدم في تخريج حديث الباب وفيه "ديناران".
(9) من حديث أسماء بن يزيد كما ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 467).
(10) انظر هذا الجمع في "الفتح" (4/ 468).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 159)