صحَّة التوكيل في نحر الهدي
7/ 836 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ ثَلاثًا وَسِتِّينَ وَأَمَرَ عَلِيًا رضي الله عنه أنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ، الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1) [صحيح]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ ثلاثًا وستينَ، وأَمَرَ عليًا رضي الله عنه أنْ يذبحَ الباقي، الحديثَ. رواهُ مسلمٌ). تقدَّمَ الكلامُ عليهِ في كتابِ الحجِّ، وفيه دلالةٌ على صحةِ التوكيلِ في نحرِ الهدْي، وهوَ إجماعٌ(2) إذا كانَ الذابحُ مُسْلِمًا، فإنْ كانَ كافِرًا كتابيًا صحَّ عندَ الشافعيِّ(3) بشرطِ أنْ ينويَ صاحبُ الهدْيَ عندَ دَفْعِهِ إليْهِ، أوْ عندَ ذَبْحِهِ.
صحَّة التوكيل في إقامة الحدود
8/ 837 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ في قِصَّةِ الْعَسِيفِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَاغْدُ بَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإنِ اعْتَرَفتْ فَارْجُمْهَا" الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه في قصةِ العسيفِ) بعينٍ وسينِ مهملتينِ، فمثناةٍ تحتيةٍ، ففاءٍ، الأجيرِ وَزْنًا ومعنًى، (قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أُعدُ يا اُنَيْسُ على امرأةِ هذَا فإنِ اعترفتْ فارجُمْها، الحديث. متفقٌ عليهِ)، وسيأتي في الحدودِ(5) مُسْتَوْفَى. وذُكِرَ هنا بناءً على أن المأمورَ وكيلٌ عن الإمامِ في إقامةِ الحدِّ، وبوَّبَ البخاريُّ(6) (بابُ الوكالةِ في الحدودِ)، وأوردَ هذا الحديثَ وغيرَه، وقالَ المصنفُ في "الفتحِ"(7): والإمامُ لمَّا لم يتولَّ إقامةَ الحدِّ بنفسهِ [وولَّى](8) غيرَه كانَ ذلكَ بمنزلةِ توكيلِه للغيرِ.--------------------------------------------
(1) في صحيحه (147/ 1218) وهو قطعة من وصف جابر رضي الله عنه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم في الحج برقم (1/ 695)، (3/ 697) من كتابنا هذا.
(2) قال الحافظ في "الفتح" (10/ 18): وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر. اهـ.
(3) انظر: "روضة الطالبين" (3/ 200).
(4) انظر تخريجه رقم (1/ 1130) من كتابنا هذا.
(5) يعني برقم (1/ 1130) كما قدَّمنا.
(6) في "صحيحه" (4/ 491 باب رقم 13).
(7) (4/ 492).
(8) في (ب): "وولَّاه".
7/ 836 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ ثَلاثًا وَسِتِّينَ وَأَمَرَ عَلِيًا رضي الله عنه أنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ، الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1) [صحيح]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ ثلاثًا وستينَ، وأَمَرَ عليًا رضي الله عنه أنْ يذبحَ الباقي، الحديثَ. رواهُ مسلمٌ). تقدَّمَ الكلامُ عليهِ في كتابِ الحجِّ، وفيه دلالةٌ على صحةِ التوكيلِ في نحرِ الهدْي، وهوَ إجماعٌ(2) إذا كانَ الذابحُ مُسْلِمًا، فإنْ كانَ كافِرًا كتابيًا صحَّ عندَ الشافعيِّ(3) بشرطِ أنْ ينويَ صاحبُ الهدْيَ عندَ دَفْعِهِ إليْهِ، أوْ عندَ ذَبْحِهِ.
صحَّة التوكيل في إقامة الحدود
8/ 837 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ في قِصَّةِ الْعَسِيفِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَاغْدُ بَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإنِ اعْتَرَفتْ فَارْجُمْهَا" الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه في قصةِ العسيفِ) بعينٍ وسينِ مهملتينِ، فمثناةٍ تحتيةٍ، ففاءٍ، الأجيرِ وَزْنًا ومعنًى، (قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أُعدُ يا اُنَيْسُ على امرأةِ هذَا فإنِ اعترفتْ فارجُمْها، الحديث. متفقٌ عليهِ)، وسيأتي في الحدودِ(5) مُسْتَوْفَى. وذُكِرَ هنا بناءً على أن المأمورَ وكيلٌ عن الإمامِ في إقامةِ الحدِّ، وبوَّبَ البخاريُّ(6) (بابُ الوكالةِ في الحدودِ)، وأوردَ هذا الحديثَ وغيرَه، وقالَ المصنفُ في "الفتحِ"(7): والإمامُ لمَّا لم يتولَّ إقامةَ الحدِّ بنفسهِ [وولَّى](8) غيرَه كانَ ذلكَ بمنزلةِ توكيلِه للغيرِ.--------------------------------------------
(1) في صحيحه (147/ 1218) وهو قطعة من وصف جابر رضي الله عنه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم في الحج برقم (1/ 695)، (3/ 697) من كتابنا هذا.
(2) قال الحافظ في "الفتح" (10/ 18): وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر. اهـ.
(3) انظر: "روضة الطالبين" (3/ 200).
(4) انظر تخريجه رقم (1/ 1130) من كتابنا هذا.
(5) يعني برقم (1/ 1130) كما قدَّمنا.
(6) في "صحيحه" (4/ 491 باب رقم 13).
(7) (4/ 492).
(8) في (ب): "وولَّاه".
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 169)