"أدِّ الأَمَانَةَ إلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ"، رَوَاهُ التِّرْمِذيُّ(1)، وأَبُو دَاوُدَ(2)، وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(3)، واسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِي(4)، وَأَخْرَجَهُ جَمَاعَةٌ(5) مِنَ الحُفَّاظِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْعَارِيَّةِ. [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ رضي الله عنه: أدِّ الأمانةَ إلى مَنْ ائْتمنكَ، ولا تخنْ مَنْ خانكَ. رواهُ أبو داودَ، والترمذيُّ، وحسَّنَهُ وصحَّحَهُ الحاكمُ، واستَنْكَرَهُ أبو حاتمٍ الرازي، وأخرجَهُ جماعةٌ منَ الحفاظِ وهوَ شاملٌ للعاريةِ)، والوديعةِ، ونحوِهما، وأنهُ يجبُ أداءُ الأمانةِ كما أفادَهُ قولُه تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}(6). وقولُه: "ولا تخنْ مَنْ خانكَ" دليلٌ على أنهُ لا يُجَازَى بالإساءةِ مَنْ أساءَ. وحملَهُ الجمهورُ على أنهُ مُسْتَحَبٌّ لدلالةِ قولِه تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}(7)، {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}(8) على الجوازِ وهذِه هيَ المعروفةُ بمسألةِ الظفرِ وفيها أقوالٌ للعلماءِ. هذا القولُ الأولُ وهوَ الأشهرُ منْ أقوالِ الشافعيِّ(9)، وسواءٌ كانَ منْ جنسِ ما أُخِذَ عليه أو منْ غيره جِنْسِهِ.
والثاني: يجوزُ إذا كانَ منْ جنسِ ما أُخِذَ عليهِ لا منْ غيرِه، لظاهرِ قولِه تعالى: {بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}. وقولِه: {مِثْلُهَا} وهو رأيُ الحنفيةِ(10)، والمؤيَّد(11).--------------------------------------------
(1) في "سننه" (1264) وقال: حديث حسن غريب.
(2) في "سننه" (3535).
(3) في "المستدرك" (2/ 46).
(4) انظر العلل لابن أبي حاتم (1/ 375 رقم 1114).
وقال ابن الجوزي في "العلل" (2/ 593): وهذا الحديث من جميع طرقه لا يصح.
وقال الألباني في "الصحيحة" (1/ 709) تعقيبًا على كلام ابن الجوزي: "وهذا من مبالغاته، فالحديث من الطريق الأولى - أي حديث الباب - حسن، وهذه الشواهد والطرق ترقيه إلى درجة الصحة لاختلاف مخارجها ولخلوِّها من متهم، واللهُ أعلم" اهـ.
(5) انظر: "الروضة الندية" (2/ 309: 311) بتحقيقنا.
(6) سورة النساء: الآية 58.
(7) سورة الشورى: الآية 40.
(8) سورة النحل: الآية 126.
(9) انظر: "معالم السنن" للخطابي (5/ 186 بحاشية مختصر سنن أبي داود).
(10) انظر: "المبسوط" (11/ 128).
(11) انظر: "البحر الزخار" (4/ 175).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 175)