‌‌[الباب الرابع عشر] باب القراض
القِراضُ بكسرِ القافِ، وهوَ معاملةُ العاملِ بنصيب منَ الربحِ، وهذِه تسميتُه في لغةِ أهلِ الحجازِ، وتسمَّى مضاربةٌ مأخوذةٌ منَ الضربِ في الأرضِ، لما كانَ الربحُ يحصلُ في الغالبِ بالسفرِ، أو من الضربِ في المالِ وهوَ التصرفُ.
1/ 853 - عَنْ صُهَيْبٍ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلاثٌ فِيهن الْبَرَكةُ: الْبَيعُ إلَى أجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشعِيرِ لِلْبَيتِ لَا لِلْبَيعِ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(1) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف جدًّا]
(عنْ صهيبٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: ثلاثٌ فيهنَّ البَرَكَةُ: البيعُ إلى أجلٍ، والمقارضةُ، وخلطُ البُرِّ بالشَّعيرِ للبيتِ لَا لِلْبَيْعِ"، رواهُ ابنُ ماجهْ بإسنادٍ ضعيفٍ)، وإنَّما كانتِ البركةُ في ثلاثةٍ لما في البيعِ إلى أجلٍ منَ المسامحةِ، والمساهلةِ، والإعانةِ للغريمِ بالتأجيلِ، وفي المقارضةِ لما في ذلكَ منَ انتفاعِ الناسِ بعضهم ببعضٍ، وخلطِ البرِّ بالشعيرِ قوتًا لا للبيعِ، لأنهُ قدْ يكونُ فيهِ غَرَرٌ وغِشٌّ.
2/ 854 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه أنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إذَا--------------------------------------------
(1) في "سننه" (2/ 768 رقم 2289).
قلت: وهو حديث ضعيف جدًّا، قاله الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجه" (رقم 502)، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 24 رقم 810): "هذا إسناد ضعيف، صالح بن صهيب مجهول، وعبد الرحمن بن داود حديثه غير محفوظ قاله العقيلي، ونصر بن القاسم قال البخاري: لا؛ حديثه موضوع، انتهى. وهذا المتن ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" من طريق صالح بن صهيب به" اهـ.
وانظر: "الموضوعات" (2/ 249).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 198)