‌‌[الباب الخامس عشر] باب المساقاة والإجارة
1/ 855 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا(2): فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا"، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ رضي الله عنه. [صحيح]
وَلمُسْلِمٍ(3): أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا. [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عاملَ أهلَ خيبرَ بشطرِ ما يخرجُ منها من ثمرٍ أو زرعٍ. متفقٌ عليهِ. وفي روايةٍ لهما: فسأَلُوهُ أنْ يقرَّهم بها عَلَى أنْ يَكْفُوا عملَها ولهمْ نِصْفُ الثمرِ، فقالَ [لهم](4) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: نقِرُّكم بها على ذلكَ ما شِئْنَا فَقَرُّوا بها حتى أجلاهم عمرُ رضي الله عنه. ولمسلمٍ: أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دفعَ إلى يهودِ خيبرَ--------------------------------------------
(1) البخاري (2329)، (2331)، ومسلم (1551).
قلت: وأخرجه أبو داود (3409)، والترمذي (1383)، والنسائي (3929، 3930)، وابن ماجه (2467)، وأحمد (2/ 17، 22، 30، 37، 149، 157) وغيرهم بالفاظ متعددة.
(2) البخاري (2338)، ومسلم (6).
(3) في "صحيحه" (3/ 1187 رقم 5) إلا أن في آخره: " … ولرسول اللهِ صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها" بدلًا من قوله في المتن: "ولهم شطر ثمرها".
(4) زيادة من (ب).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 201)