(عن النُّعمانِ بن بشيرٍ أن أباهُ أَتَى بهِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: إني نَحَلْتُ ابني هذَا غُلامًا كانَ لي، فقالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أكلَّ ولدِكَ نحلْتَه مثلَ هذَا؟ فقالَ لا، فقالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَأَرْجِعْهُ. وفي لفظٍ: فانطلقَ أبي إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ على صدقتي، فقالَ: أفعلتَ هذا بولدِك كلِّهم؟ قَال: "قالَ: فاتَّقوا اللَّهَ واعْدِلُوا بينَ أولادِكم، فرجعَ أبي فردَّ تلكَ الصدقةَ. متفقٌ عليهِ، وفي روايةٍ لمسلمٍ: قالَ: فأشهِدْ على هذا غيري، ثمَّ قالَ: أيسرُّكَ أنْ يكونُوا لكَ في البرِّ سواءً؟ قالَ: بلَى، قالَ: فلا إِذَنْ).
الحديثُ دليلٌ على وجوبِ المساواةِ بينَ الأولادِ في الهِبَةِ. وقدْ صرَّحَ بهِ البخاريُّ(1) وهوَ قولُ أحمدَ(2)، وإسحاقَ، والثوريَّ(3) وآخرينَ، وأنَّها باطلةٌ معَ عدمِ المساواةِ، وهوَ الذي تفيدُه ألفاظُ الحديثِ منْ أمْرِهِ صلى الله عليه وسلم بإرجاعِه، ومنْ قَوْلِه: اتقَّوا اللَّهِ، وقولِه: اعدِلُوا بينَ أولادِكم، وقولِه: فلا إذَنْ. وقولِه: لا أشهدُ على جَوْرٍ. واخْتُلِفَ في كيفيةِ التسويةِ، فقيلَ بأنْ تكونَ عطيةُ الذَّكَر والأُنثَى سواءً، وهوَ ظاهرُ قولِه في بعضِ ألفاظهِ عندَ النسائيّ(4): "ألا سوَّيْتَ بينَهم"، وعندَ ابن حِبَّانَ(5): "سوُّوا بينَهم"، ولحديثِ ابن عباسٍ: "سوُّوا بينَ أولادِكم في العطيةِ، فلوْ كنتُ مفضِّلًا أحدًا لفضَّلْتُ النِّساءَ"، أخرجَه سعيدُ بنُ منصورٍ، والبيهقيُّ(6) بإسنادٍ حَسَنٍ. وقيلَ: بلِ التسويةُ أنْ يُجْعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنْثَيَيْنِ على حَسَبِ التوريثِ.--------------------------------------------
(1) في ترجمة باب في "صحيحه" (5/ 210 باب رقم 12) قال: باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله. اهـ.
(2) انظر: "المغني" (6/ 298 مسألة رقم 4459).
(3) اختلف النقل عن الثوري في هذه المسألة فالحافظ - وهو مصدر الشارح - قال في "الفتح" (5/ 214) عنه إنها باطلة. وابن قدامة قال في "المغني" (6/ 298) عنه: إنها جائزة (يعني مع عدم المساواة)، وقد جمع بينهما صاحب "موسوعة فقه سفيان" (ص 236) بالجواز مع الكراهة. قلت: لا يستقيم بطلان وجواز، فتأمل.
(4) في "سننه" (6/ 262 رقم 3686) بلفظ "سَوِّ بينهم"، بسند صحيح.
(5) في "صحيحه" (11/ 498 رقم 5098، 5099، الإحسان" بلفظ: "سوِّ بينهم". وهو حديث صحيح.
(6) في "السنن الكبرى" (6/ 177) من طريق سعيد بن منصور.
وعزاه الحافظ في "التلخيص" (3/ 73) للطبراني وقد اختلف كلام الحافظ على هذا الحديث، فبينما ضعَّفه في "التلخيص" قال في "الفتح" (5/ 214): وإسناده حسن. اهـ، وقد ضعفه الألباني في "الإرواء" (6/ 67).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 232)