لهُ لا ما جرتِ العادةُ بالإعراضِ عنهُ لِحَقَارَتهِ. وفيهِ حثٌّ علَى التورُّعِ عنْ أكْلِ ما يجوزُ فيهِ أنهُ حرامٌ.
حكم الالتقاط
2/ 888 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا"، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَم؟ قَالَ: "هِيَ لَكَ أَوْ لأخَيكَ أَوْ لِلذئْبِ"، قَالَ: فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتى يَلْقَاهَا رَبُّها"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
ترجمة زيد بن خالد الجهني
(وعنْ زيدِ(2) بن خالدٍ الجُهَنِيِّ) هوَ أبو طلحةَ، أو أبو عبدِ الرحمنِ زيدِ بن خالدِ، نزلَ الكوفةَ وماتَ بها سنةَ ثمانٍ وسبعينَ، وهوَ ابنُ خمسٍ وثمانينَ سنةً، ورَوَى عنهُ جماعةٌ (قالَ: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم لم يقمْ برهانٌ على تعيينِ الرجلِ، (فسأَلَهُ عن اللُّقَطَةِ) أي: عنْ حُكْمِها شَرْعًا (قالَ: اعرِفْ عِفَاصَها) بكسرِ العينِ المهملةِ، ففاءٍ، وبعدَ الألفِ صادٌ مهملةٌ، وعاءَها، ووقعَ في روايةٍ(3) [أخرى](4)--------------------------------------------
(1) البخاري (2429)، ومسلم (1/ 1722).
قلت: وأخرجه أبو داود (1704)، والترمذي (1372)، وابن ماجه (2504)، ومالك (2/ 757 رقم 46)، والشافعي (2/ 137 رقم 453 ترتيب المسند)، وأحمد (4/ 115)، وابن الجارود (رقم 666)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 134)، والبيهقي (6/ 185، 189، 192)، والبغوي في "شرح السنة" (8/ 308 رقم 2207)، (8/ 313 رقم 2208)، والدارقطني (4/ 235 رقم 110)، وعبد الرزاق (10/ 130 رقم 18602)، والطبراني في "الكبير" (5/ 250 - 253 رقم 5249 - 5258) وغيرهم.
(2) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (2/ 284 رقم 1832).
(3) أخرجها البيهقي (6/ 193) وعزاها الحافظ في "الفتح" (5/ 81) لعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، والحديث في صحيحَي البخاري (2426)، ومسلم (1723) بدون هذه اللفظة.
(4) زيادة من (أ).
حكم الالتقاط
2/ 888 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا"، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَم؟ قَالَ: "هِيَ لَكَ أَوْ لأخَيكَ أَوْ لِلذئْبِ"، قَالَ: فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتى يَلْقَاهَا رَبُّها"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
ترجمة زيد بن خالد الجهني
(وعنْ زيدِ(2) بن خالدٍ الجُهَنِيِّ) هوَ أبو طلحةَ، أو أبو عبدِ الرحمنِ زيدِ بن خالدِ، نزلَ الكوفةَ وماتَ بها سنةَ ثمانٍ وسبعينَ، وهوَ ابنُ خمسٍ وثمانينَ سنةً، ورَوَى عنهُ جماعةٌ (قالَ: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم لم يقمْ برهانٌ على تعيينِ الرجلِ، (فسأَلَهُ عن اللُّقَطَةِ) أي: عنْ حُكْمِها شَرْعًا (قالَ: اعرِفْ عِفَاصَها) بكسرِ العينِ المهملةِ، ففاءٍ، وبعدَ الألفِ صادٌ مهملةٌ، وعاءَها، ووقعَ في روايةٍ(3) [أخرى](4)--------------------------------------------
(1) البخاري (2429)، ومسلم (1/ 1722).
قلت: وأخرجه أبو داود (1704)، والترمذي (1372)، وابن ماجه (2504)، ومالك (2/ 757 رقم 46)، والشافعي (2/ 137 رقم 453 ترتيب المسند)، وأحمد (4/ 115)، وابن الجارود (رقم 666)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 134)، والبيهقي (6/ 185، 189، 192)، والبغوي في "شرح السنة" (8/ 308 رقم 2207)، (8/ 313 رقم 2208)، والدارقطني (4/ 235 رقم 110)، وعبد الرزاق (10/ 130 رقم 18602)، والطبراني في "الكبير" (5/ 250 - 253 رقم 5249 - 5258) وغيرهم.
(2) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (2/ 284 رقم 1832).
(3) أخرجها البيهقي (6/ 193) وعزاها الحافظ في "الفتح" (5/ 81) لعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، والحديث في صحيحَي البخاري (2426)، ومسلم (1723) بدون هذه اللفظة.
(4) زيادة من (أ).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 245)