. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الفروض أوَّلًا، ثم ما تبقَّى نقسمه بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
4 - إذا ترك الميت ابنًا واحدًا فقط فإنه يأخذ كل المال ويؤخذ هذا من مجموع الآيتين: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} و {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}، فيلزم أن نصيب الابن إذا انفرد جميع المال.
5 - يقوم أولاد الابن مقام الأولاد إذا عدموا، لأن كلمة: "أولادكم" تتناول الأولاد الصلبيين وأولاد الابن مهما نزلوا بالإجماع.
ثانيًا: حكم الأبوين:
1 - الأب والأم يأخذ كل واحد منهما السدس إذا كان للميت فرع وارث.
2 - إذا لم يكن مع الأبوين أحد من الأولاد، فإن الأم ترث ثلث المال والباقي وهو الثلثان يرثه الأب.
3 - إذا وجد مع الأبوين إخوة للميت (اثنان فأكثر)، فإن الأم ترث سدس المال والباقي خمسة أسداس للأب وليس للإخوة والأخوات شيء أصلًا لأن الأب يحجبهم.
ثالثًا: الدَّين مقدَّم على الوصية.
رابعًا: حكم الزوج:
1 - إذا ماتت الزوجة ولم تخلف فرعًا وارثًا فإن نصيب الزوج النصف.
2 - إذا ماتت الزوجة وقد خلفت فرعًا وارثًا فإن نصيب الزوج الربع.
خامسًا: حكم الزوجة أو الزوجات:
1 - إذا مات الزوج ولم يخلف فرعًا وارثًا فإن نصيب الزوجة أو الزوجات الربع.
2 - إذا مات الزوج وكان قد خلف فرعًا وارثًا فإن نصيب الزوجة أو الزوجات الثمن.
سادسًا: حكم الأخوة أو الأخوات لأم:
1 - إذا مات عن أخ لأم منفرد، أو أخت لأم منفردة، فإن الواحد منهما يأخذ السدس.
2 - إذا مات عن أكثر من ذلك (يعني أخوين لأم أو أختين لأم)، فيستحقون الثلث بالسوية.
سابعًا: حكم الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب:
1 - إذا مات وخلف أختًا شقيقة واحدة أو لأب ولم يكن له أصل ولا فرع، فللأخت الشقيقة أو لأب نصف التركة.
2 - إذا مات وخلف أختبن شقيقتين فأكثر أو لأب ولم يكن له أصل ولا فرع، فللشقيقتين أو لأب الثلثان من التركة.
3 - إذا مات وخلف إخوة وأخوات (أشقاء أو لأب)، فإن التركة يتقاسمها الإخوة والأخوات على أساس أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى.
4 - إذا ماتت الشقيقة - ولم يكن لها أصل ولا فرع - فإن الأخ الشقيق يأخذ جميع المال وإن كان هناك أكثر من أخ اقتسموا المال على عدد الرؤوس.
وهكذا حكم الأخوة والأخوات لأب عند عدم وجود الإخوة الأشقاء أو الأخوات الشقيقات.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 257)