الْحَاكِمُ(1) بِلَفْظِ أُسَامَةَ(2). وَرَوَى النَّسَائِي(3) حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ(4) [بإسناد حسن]
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن عمرٍو رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ.
رواهُ أحمدُ، والأربعةُ إلَّا الترمذيَّ، وأخرجهُ الحاكمُ بلفظِ أسامةَ، ورَوَى النسائي حديثَ أسامةَ بهذا اللفظِ). والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا توارثَ بينَ أهلِ ملَّتَيْنِ مختلفتينِ بالكفرِ، أو بالإسلامِ والكفرِ، وذهبَ الجمهورُ(5) إلى أن المرادَ بالملَّتينِ الإسلامُ والكفرُ؛ فيكونُ كحديثِ: "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ"، الحديثَ. قالُوا: وأما توارث مِلَلِ الكفر بعضهم منْ بعضٍ فإنهُ ثابتٌ، ولم يقلْ بعمومِ الحديثِ لِلْمِلَلِ كلِّها إلَّا الأوزاعيُّ (5)؛ فإنهُ قالَ: لا يرثُ اليهوديُّ منَ النصرانيِّ ولا عَكْسُهُ، وكذلكَ سائرُ المللِ. [وظاهر](6) الحديثِ معَ الأوزاعي، وهوَ مذهبُ الهادويةِ(7).
والحديثُ مخصِّصٌ للقرآنِ في قولهِ [تعالى](8): {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}(9)؛ فإنهُ عامٌّ [للأولاد](10) فيخصُّ [به](11) الولدُ الكافرُ؛ فإنه لا يرثُ منْ أبيهِ المسلمِ، والقرآنُ يُخَصُّ بأخبارِ الآحادِ(12) كما عُرِفَ في الأصولِ.
ميراث الجد والجدَّة
5/ 897 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= الترمذي فأثبتنا لفظة "إلا"، واللَّهُ أعلم.
(1) في "المستدرك" (4/ 345).
(2) أي بلفظ حديث أسامة المتقدم برقم (2/ 894).
(3) في "السنن الكبرى" (4/ 82 رقم 6381/ 1، 6382/ 2).
(4) أي بلفظ حديث ابن عمرو رضي الله عنهما، وأخرج حديث ابن عمرو أيضًا ابن الجارود (3/ 232 رقم 967)، والبغوي (8/ 364 رقم 2232)، والدارقطني (4/ 72 رقم 16)، والبيهقي (6/ 218) وسنده حسن، حسَّنه المحدِّث الألباني في "الإرواء" (6/ 121)، وصحَّح الحافظ في "الفتح" (12/ 51) "سند أبي داود".
(5) انظر: "فتح الباري" (12/ 51).
(6) في (ب): "والظاهر من".
(7) انظر: "البحر الزخار" (5/ 369).
(8) زيادة من (أ).
(9) سورة النساء: الآية 11.
(10) في (ب): "في الأولاد".
(11) في (ب): "منه".
(12) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 267 وص 269).
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن عمرٍو رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ.
رواهُ أحمدُ، والأربعةُ إلَّا الترمذيَّ، وأخرجهُ الحاكمُ بلفظِ أسامةَ، ورَوَى النسائي حديثَ أسامةَ بهذا اللفظِ). والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا توارثَ بينَ أهلِ ملَّتَيْنِ مختلفتينِ بالكفرِ، أو بالإسلامِ والكفرِ، وذهبَ الجمهورُ(5) إلى أن المرادَ بالملَّتينِ الإسلامُ والكفرُ؛ فيكونُ كحديثِ: "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ"، الحديثَ. قالُوا: وأما توارث مِلَلِ الكفر بعضهم منْ بعضٍ فإنهُ ثابتٌ، ولم يقلْ بعمومِ الحديثِ لِلْمِلَلِ كلِّها إلَّا الأوزاعيُّ (5)؛ فإنهُ قالَ: لا يرثُ اليهوديُّ منَ النصرانيِّ ولا عَكْسُهُ، وكذلكَ سائرُ المللِ. [وظاهر](6) الحديثِ معَ الأوزاعي، وهوَ مذهبُ الهادويةِ(7).
والحديثُ مخصِّصٌ للقرآنِ في قولهِ [تعالى](8): {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}(9)؛ فإنهُ عامٌّ [للأولاد](10) فيخصُّ [به](11) الولدُ الكافرُ؛ فإنه لا يرثُ منْ أبيهِ المسلمِ، والقرآنُ يُخَصُّ بأخبارِ الآحادِ(12) كما عُرِفَ في الأصولِ.
ميراث الجد والجدَّة
5/ 897 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= الترمذي فأثبتنا لفظة "إلا"، واللَّهُ أعلم.
(1) في "المستدرك" (4/ 345).
(2) أي بلفظ حديث أسامة المتقدم برقم (2/ 894).
(3) في "السنن الكبرى" (4/ 82 رقم 6381/ 1، 6382/ 2).
(4) أي بلفظ حديث ابن عمرو رضي الله عنهما، وأخرج حديث ابن عمرو أيضًا ابن الجارود (3/ 232 رقم 967)، والبغوي (8/ 364 رقم 2232)، والدارقطني (4/ 72 رقم 16)، والبيهقي (6/ 218) وسنده حسن، حسَّنه المحدِّث الألباني في "الإرواء" (6/ 121)، وصحَّح الحافظ في "الفتح" (12/ 51) "سند أبي داود".
(5) انظر: "فتح الباري" (12/ 51).
(6) في (ب): "والظاهر من".
(7) انظر: "البحر الزخار" (5/ 369).
(8) زيادة من (أ).
(9) سورة النساء: الآية 11.
(10) في (ب): "في الأولاد".
(11) في (ب): "منه".
(12) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 267 وص 269).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 261)