وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَالأَرْبَعَةُ(2) سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَحَسّنَهُ التّرْمِذِيُّ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(3). [صحيح]
(وعنْ أبي أمامةَ بن سهلٍ رضي الله عنه قالَ: كَتَبَ عمر إلى أبي عبيدة أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: الله ورسوله مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى له، والخال وارث مَنْ لا وارثَ له. رواهُ أحمد، والأربعة سِوَى أبي داود، وحسَّنة الترمذيُّ، وصحَّحَه ابن حِبَّانَ).
الحديثُ يردُّ قولَ مَنْ قالَ إنَّ المرادَ بالخالِ في حديثِ المقدامِ السلطانُ، إذ لوْ كانَ كذلكَ لقالَ: وأنا وارثُ مَنْ لا وارثَ لهُ. وقدْ أخرجَ أبو داودُ(4) وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ(5): "أنا وارثُ مَنْ لا وارثَ لهُ أعقلُ عنهُ وأَرِثُه". فالجمعُ بينَه وبينَ حديثِ المقدامِ وحديثِ أبي أمامةَ الدالَّيْنِ على ثبوتِ ميراثِ الخالِ حيث لا وارثَ له، أنهُ أرادَ بهِ أنهُ صلى الله عليه وسلم وارثُ مَنْ لا وارثَ لهُ في جميعِ الجهاتِ منَ العصباتِ، وذوي السِّهام، والخالِ. والمرادُ منْ إِرْثهِ صلى الله عليه وسلم أنهُ يصيرُ المالُ لمصالحِ المسلمينَ، وأنهُ لا يكون المالُ لبيتِ المالِ إلَّا عندَ عدمِ جميعِ مَنْ ذُكِرَ منَ الخالِ وغَيرِهِ.
ميراث المولود
9/ 901 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَولُود وَرِثَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(6)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "المسند" (1/ 28).
(2) الترمذي (2103) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه (2737).
(3) في "صحيحه" (1/ 530 رقم 1227 - الموارد).
قلت: وأخرجه ابن الجارود (3/ 227 رقم 964)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 397)، والدارقطني (4/ 84 رقم 53)، والبيهقي (6/ 214) وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "الإرواء" (6/ 137 رقم 1700) ويشهد له حديث الباب الماضي قبل هذا.
(4) في "سننه" (2899).
(5) في "صحيحه" (1/ 530 رقم 1225) من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه مرفوعًا وهو الحديث السابق برقم (7/ 899) من كتابنا هذا.
(6) ليس الحديث في سنن أبي داود من رواية جابر رضي الله عنه، وإنما هو فيه (3/ 335 رقم 2920) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وهو حديث صحيح بشواهده كما في "الإرواء" (6/ 147 رقم 1707).
(7) في "صحيحه" (13/ 392 رقم 6032 - الإحسان). =
(وعنْ أبي أمامةَ بن سهلٍ رضي الله عنه قالَ: كَتَبَ عمر إلى أبي عبيدة أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: الله ورسوله مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى له، والخال وارث مَنْ لا وارثَ له. رواهُ أحمد، والأربعة سِوَى أبي داود، وحسَّنة الترمذيُّ، وصحَّحَه ابن حِبَّانَ).
الحديثُ يردُّ قولَ مَنْ قالَ إنَّ المرادَ بالخالِ في حديثِ المقدامِ السلطانُ، إذ لوْ كانَ كذلكَ لقالَ: وأنا وارثُ مَنْ لا وارثَ لهُ. وقدْ أخرجَ أبو داودُ(4) وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ(5): "أنا وارثُ مَنْ لا وارثَ لهُ أعقلُ عنهُ وأَرِثُه". فالجمعُ بينَه وبينَ حديثِ المقدامِ وحديثِ أبي أمامةَ الدالَّيْنِ على ثبوتِ ميراثِ الخالِ حيث لا وارثَ له، أنهُ أرادَ بهِ أنهُ صلى الله عليه وسلم وارثُ مَنْ لا وارثَ لهُ في جميعِ الجهاتِ منَ العصباتِ، وذوي السِّهام، والخالِ. والمرادُ منْ إِرْثهِ صلى الله عليه وسلم أنهُ يصيرُ المالُ لمصالحِ المسلمينَ، وأنهُ لا يكون المالُ لبيتِ المالِ إلَّا عندَ عدمِ جميعِ مَنْ ذُكِرَ منَ الخالِ وغَيرِهِ.
ميراث المولود
9/ 901 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَولُود وَرِثَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(6)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "المسند" (1/ 28).
(2) الترمذي (2103) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه (2737).
(3) في "صحيحه" (1/ 530 رقم 1227 - الموارد).
قلت: وأخرجه ابن الجارود (3/ 227 رقم 964)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 397)، والدارقطني (4/ 84 رقم 53)، والبيهقي (6/ 214) وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "الإرواء" (6/ 137 رقم 1700) ويشهد له حديث الباب الماضي قبل هذا.
(4) في "سننه" (2899).
(5) في "صحيحه" (1/ 530 رقم 1225) من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه مرفوعًا وهو الحديث السابق برقم (7/ 899) من كتابنا هذا.
(6) ليس الحديث في سنن أبي داود من رواية جابر رضي الله عنه، وإنما هو فيه (3/ 335 رقم 2920) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وهو حديث صحيح بشواهده كما في "الإرواء" (6/ 147 رقم 1707).
(7) في "صحيحه" (13/ 392 رقم 6032 - الإحسان). =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 265)