‌‌[الباب الحادي والعشرون] باب الوصايا
الوصَايا جَمْعُ وصيةٍ، كهدَايا وهديةٍ، وهي شَرْعًا: عهدٌ خاصٌّ يُضَافُ إلى ما بعدَ الموتِ.

‌‌حكم الوصية
1/ 906 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِم لَهُ شَيءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيلَتَينِ إِلَّا وَوَصيّتُهُ مَكْتُوبَة عِنْدَهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ لهُ شيءٌ يريدُ أنْ يوصيَ فيهِ يبيتُ ليلتينِ إلّا ووصيتُه مكتوبةٌ عندَهُ. متفقٌ عليهِ). كلمةُ ما بمعنَى ليسَ، وحقُّ اسمِها وخبرِها ما بعدَ إلَّا، والواوُ زائدةٌ في الخبرِ لوقوعِ الفصلِ بإلا.--------------------------------------------
(1) البخاري (2738)، ومسلم (1/ 1627).
قلت: وأخرجه أبو داود (2862)، والنسائى (6/ 238 - 239)، والترمذي (2118)، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه (2702) ومالك (2/ 761 رقم 1)، والشافعي (2/ 129 رقم 138 (1) بدائع المنن) وأحمد (2/ 10، 50، 57، 80، 113)، والدارمي (2/ 402)، والطيالسي (1841)، وابن الجارود (946)، والبيهقي (6/ 272)، وابن حبان (7/ 606 رقم 5992 - الإحسان)، والحميدي (2/ 306 رقم 697) والدارقطني (4/ 150 رقم 4)، والبغوي (5/ 277)، وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 352)، وأبو أمية الطرسوسي في "مسند ابن عمر" (رقم: 56) من طريق نافع عن ابن عمر وتابعه سالم عن ابن عمر: أخرجه مسلم (4/ 1627)، والنسائي (6/ 239)، وأحمد (2/ 3 - 4، 34، 127)، وابن حبان (7/ رقم 5993 - الإحسان).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 271)