رَسُولِ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدُّقُ بِثُلْثَي مَالِي؟ قَالَ: "لَا"، قُلْتُ: أَمَّا"تَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: "لا"، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْ سعدِ بن أبي وقاصٍ قالَ: قلت: يا رسولَ اللهِ، أنا ذو مالٍ) وقعَ في روايةٍ(2): (كثير)، (ولا يرثُني إلا ابنةٌ لي واحدةٌ، أفأتصدق بثُلثَيْ مالي؟ قالَ: لا، قلت: أفأتصدقُ بِشَطْرِ مالي؟ قالَ: لا، قلت؟ أفأتصدق بثلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُث، والثلث كثيرٌ إنكَ إنْ) يُرْوَى بفتحِ الهمزةِ وكسرِها، فالفتحُ على تقديرِ لامِ التعليلِ، والكسرُ على أنَّها شرطيةٌ، وجوابُه خيرٌ على تقديرِ فهوَ خيرٌ (تذرْ وَرَثَتَكَ أغنِياءَ خيرٌ [لكَ](3) منْ أنْ تَذَرَهم عالةً)، جَمْعُ عائلٍ هوَ الفقيرُ، (يتكففونَ) يسألونَ (الناسَ) بِأَكُفِّهم (متفقٌ عليه). اخْتلِفَ متَى وقعَ هذا الحكمُ، فقيلَ: في حَجَّةِ الوداعِ بمكةَ، فإنهُ مرضَ سعدٌ فعادَهُ صلى الله عليه وسلم فذكرَ ذلكَ، وهوَ صريحٌ في روايةِ الزُّهْرِيِّ(4). وقيلَ: في فتحِ مكةَ أخرجَهُ الترمذيُّ(5) عن ابن عُيَيْنَةَ، واتفقَ الحفاظُ(6) أنهُ وَهْمٌ، وأنَّ الأوَّلَ هوَ الصحيحُ. وقيلَ: وقعَ ذلكَ في المرتينِ مَعًا، وأُخِذَ من مفهومِ قولِه: كثيرٌ أنهُ لا يُوصَى منْ مالٍ قليلٍ. رُوِيَ(7) هذَا عنْ عليٍّ، وابنِ عباسٍ، وعائشةَ. وقوله: "لا يَرِثُنِي إلَّا ابنةٌ لي"، أي لا يرثُني منَ الأولادِ، وإلَّا فإنَّ سعدًا كانَ منْ بني زُهرةَ،--------------------------------------------
(1) البخاري (1295) ومسلم (5/ 1628).
قلت: وأخرجه أبو داود (2864)، والترمذي (2116)، والنسائي (6/ 241 - 242)، وابن ماجه (2708)، والدارمي (2/ 407)، وأحمد (1/ 179)، والطيالسي (1/ 282 رقم 1433 - منحة المعبود)، ومالك (2/ 763 رقم 4) وغيرهم بألفاظ متعددة.
(2) في "صحيح مسلم" (8/ 1628).
(3) زيادة من (أ).
(4) رواها البخاري (1295)، ومسلم (5/ 1628).
(5) في "سننه" (2116).
(6) قاله الحافظ في "الفتح" (5/ 363).
(7) انظر: "المحلَّى" (9/ 312) وفيه:
"أن ابن عباس قال فيمن ترك ثمانمائة درهم قليل ليس فيها وصية، وأن عليًا نهى من لم يترك إلا من السبعمائة إلى التسعمائة عن الوصية، وأن عائشة أم المؤمنين قالت فيمن ترك أربعمائة دينار في هذا فضل من ولده" اهـ. وانظر: "فتح الباري" (5/ 357).
(وعنْ سعدِ بن أبي وقاصٍ قالَ: قلت: يا رسولَ اللهِ، أنا ذو مالٍ) وقعَ في روايةٍ(2): (كثير)، (ولا يرثُني إلا ابنةٌ لي واحدةٌ، أفأتصدق بثُلثَيْ مالي؟ قالَ: لا، قلت: أفأتصدقُ بِشَطْرِ مالي؟ قالَ: لا، قلت؟ أفأتصدق بثلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُث، والثلث كثيرٌ إنكَ إنْ) يُرْوَى بفتحِ الهمزةِ وكسرِها، فالفتحُ على تقديرِ لامِ التعليلِ، والكسرُ على أنَّها شرطيةٌ، وجوابُه خيرٌ على تقديرِ فهوَ خيرٌ (تذرْ وَرَثَتَكَ أغنِياءَ خيرٌ [لكَ](3) منْ أنْ تَذَرَهم عالةً)، جَمْعُ عائلٍ هوَ الفقيرُ، (يتكففونَ) يسألونَ (الناسَ) بِأَكُفِّهم (متفقٌ عليه). اخْتلِفَ متَى وقعَ هذا الحكمُ، فقيلَ: في حَجَّةِ الوداعِ بمكةَ، فإنهُ مرضَ سعدٌ فعادَهُ صلى الله عليه وسلم فذكرَ ذلكَ، وهوَ صريحٌ في روايةِ الزُّهْرِيِّ(4). وقيلَ: في فتحِ مكةَ أخرجَهُ الترمذيُّ(5) عن ابن عُيَيْنَةَ، واتفقَ الحفاظُ(6) أنهُ وَهْمٌ، وأنَّ الأوَّلَ هوَ الصحيحُ. وقيلَ: وقعَ ذلكَ في المرتينِ مَعًا، وأُخِذَ من مفهومِ قولِه: كثيرٌ أنهُ لا يُوصَى منْ مالٍ قليلٍ. رُوِيَ(7) هذَا عنْ عليٍّ، وابنِ عباسٍ، وعائشةَ. وقوله: "لا يَرِثُنِي إلَّا ابنةٌ لي"، أي لا يرثُني منَ الأولادِ، وإلَّا فإنَّ سعدًا كانَ منْ بني زُهرةَ،--------------------------------------------
(1) البخاري (1295) ومسلم (5/ 1628).
قلت: وأخرجه أبو داود (2864)، والترمذي (2116)، والنسائي (6/ 241 - 242)، وابن ماجه (2708)، والدارمي (2/ 407)، وأحمد (1/ 179)، والطيالسي (1/ 282 رقم 1433 - منحة المعبود)، ومالك (2/ 763 رقم 4) وغيرهم بألفاظ متعددة.
(2) في "صحيح مسلم" (8/ 1628).
(3) زيادة من (أ).
(4) رواها البخاري (1295)، ومسلم (5/ 1628).
(5) في "سننه" (2116).
(6) قاله الحافظ في "الفتح" (5/ 363).
(7) انظر: "المحلَّى" (9/ 312) وفيه:
"أن ابن عباس قال فيمن ترك ثمانمائة درهم قليل ليس فيها وصية، وأن عليًا نهى من لم يترك إلا من السبعمائة إلى التسعمائة عن الوصية، وأن عائشة أم المؤمنين قالت فيمن ترك أربعمائة دينار في هذا فضل من ولده" اهـ. وانظر: "فتح الباري" (5/ 357).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 276)