(وعنْ عائشة رضي الله عنها أنّ رجلًا) جاء مبينًا(1) أنه سعد بن عبادة (أتَى النبي صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسول اللَّه، إنّ أمي افتُلِتَتْ) بِضمِّ المثناةٍ بعد الفاءٍ الساكنة، وكسر اللام (نفسها) أي أُخِذتْ فَلْتَةً (ولم توصِ، وأظنُّها لو تكلّمت تصدّقت، أفَلها أَجْرٌ إن تصدّقتُ عنها؟ قالَ: نعم. متفقٌ عليه، واللفظ لمسلم).
[فيه](2) دليلٌ أنَّ الصدقة منّ الولد تلحقُ الميت. ولا يعارضُه قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)}(3) لثبوت حديث(4): "إنّ أولادكم من كسْبكُم" ونحوهُ، فولده منْ سَعْيه، وثبوتٍ(5): "أوْ ولدٍ صالحٍ يدعو له". وقَدَّمْنَا الكلام في ذلك(6) في آخر كتاب الجنائزٍ.

‌‌لا وصية لوارث
4/ 909 - وَعَنْ أبِي أُمَامَةَ الْبَاهِليِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إنَّ الله قَد أَعطَى كُلّ ذِي حَقٍّ حَقَّه، فلا وَصِيَةَ لوَارث" رَوَاهُ أَحْمَدُ(7). وَالأربَعَة(8) إِلَّا النّسَائِيَّ، وَحسّنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُ، وَقَوّاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُود(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري (2756)، وطرفاه رقم (2762، 2770).
(2) في (ب): "في الحديث".
(3) سورة النجم، الآية 39.
(4) أخرجه أبو داود (3530)، وابن ماجه (2292) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه: "إن أولادكم من أطيب كسبكم" وإسناده صحيح، صحّححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2/ 674 رقم 3015) وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود (3528، 3529) وصحّحه الألباني أيضًا.
(5) انظر تخريجه برقم (1/ 873) من كتابنا هذا، وهو في صحيح مسلم.
(6) أثناء شرح الحديث رقم (60/ 559) من كتابنا هذا.
(7) في مسنده (5/ 267).
(8) أبو داود (2870)، والترمذي (2120) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (2713).
(9) في "المنتقى" له (رقم 949).
قلت: وأخرجه الطيالسي في "المسند" (ص 154 رقم 1127)، وسعيد بن منصور (1/ 125 رقم 427)، والبيهقي (6/ 264) والدولابي في "الكنى" (1/ 64) وهو حديث صحيح، صحّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (2/ 554 رقم 1445)؛ وفي الباب من حديث عمرو بن خارجة وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 279)