‌‌[الباب الثاني والعشرون] باب الوديعة
الوديعةُ هي العينُ التي يضعُها مالِكُها أو نَائِبُهُ عندَ آخرَ ليحفَظها، وهي مندوبةٌ إذا وثقَ منْ نفسهِ بالأمانةِ لقولهِ تعالَى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}(1)، وقولِه صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُ في عونِ العبدِ ما كانَ العبدُ في عونِ أخيهِ"، أخرجَهُ مسلمٌ(2). وقدْ تكونُ واجبةً إذا لم يكنْ مَنْ يَصْلُحُ لها غيرُه وخافَ الهلاكَ عليْها إن لم يقبلْها.

‌‌عدم ضمان الوديعة
1/ 911 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَيسَ عَلَيهِ ضَمانٌ" أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ(3)، وَفي إِسنَادِهِ ضعفٌ. [حسن بطرقه]
وَبَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ(4) في آخِرِ الزكَاةِ.
وَبَابُ قَسْمِ الفيءِ والغنيمةِ(5) يأتي عَقِبَ الجهادِ إِن شاءَ الله تعالى.--------------------------------------------
(1) سورة المائدة: الآية 2.
(2) في "صحيحه" (38/ 2699) من حديث أبي هريرة مرفوعًا في حديث طويل، وأخرجه أبو داود (4946)، والترمذي (1425).
(3) في "سننه" (2401).
قلت: وقد أخرجه الدارقطني (3/ 41 رقم 167)، والبيهقي (6/ 289) بلفظ: "لا ضمان على مؤتمن "ونحوه، وقد ضعف إسناده الألباني إلا أنه حسَّن الحديث بمجموع الطرق، انظر: "الإرواء" (5/ 385 رقم 1547)، وانظره أثناء شرح الحديث رقم (1/ 840) من كتابنا هذا.
(4) من الحديث رقم (1/ 603) إلى رقم (7/ 609).
(5) انظر الحديث رقم (32/ 1211) وما بعده.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 286)