[الكتاب الثامن] كتاب النكاح
‌‌[الباب الأول] أحكام النكاح
النِّكَاحُ هو لغةً: الضمُّ والتداخلُ ويُسْتَعْمَلُ في الوطْءِ وفي العقْدِ، قيلَ: مجازٌ منْ إطلاقِ المسبِّبِ على السَّبَبِ، وقيلَ: إنهُ حقيقة فيهمَا وهوَ مرادُ مَنْ قالَ: إنهُ مشتركٌ فيهما، وكَثُرَ استعمالُه في العَقْدِ فقيلَ: إنهُ فيهِ حقيقةٌ شرعيةٌ ولم يردْ في الكتابِ(1) العزيزِ إلا في العَقْدِ.

‌‌الترغيب في النكاح
1/ 912 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم البَاءَةَ فَلْيَتَزَوّج، فَإنهُ أَغَضُّ للْبَصَرِ، وأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيهِ بِالصَّومِ، فَإنهُ لَهُ وِجَاءٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]--------------------------------------------
(1) قال الحافظ في "الفتح" (9/ 103): أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج إلا في قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}، فإن المراد به الحلم، والله أعلم. اهـ.
(2) البخاري (1905)، ومسلم (1400).
قلت: وأخرجه أبو داود (2046)، والترمذي (1081) نحوه، والنسائي (4/ 169)، و (6/ 56 - 57) نحوه، وابن ماجه (1845)، وأحمد (1/ 378، 447)، وابن حبان (9/ 335 رقم 4026 - الإحسان)، والبيهقي (7/ 77).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 5)