- وَعنْدَ ابْنِ مَاجَهْ(1) وَابْنِ حِبَّانَ(2) مِنْ حَدِيث مُحَمّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ. [صحيح]
- وَلمُسْلِمٍ(3) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: "أَنظَرْتَ إِلَيهَا؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيهَا". [صحيح]
(وعن جابرٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا خطبَ أحدكم المرأةَ فإنِ استطاعَ أنْ ينظرَ منْهَا إلى ما يدعوه إلى نِكَاحِها فليفعلْ)، وتمامُهُ قالَ جابرٌ: فخطبتُ جاريةً فكنتُ أتخبَّأ لها حتَّى رأيتُ منْها ما دعاني إلى نِكَاحِهَا فتزوَّجْتُها (رواهُ أحمد وأبو داودَ ورجاله ثِقَاتٌ، وصحَّحَه الحاكم. وله شاهدٌ عندَ الترمذي والنسائيِّ عن المغيرةِ) ولفظُه أنهُ قالَ لهُ وقدْ خطبَ امرأةً: "انظرْ إليها فإنهُ أحْرَى أنْ يُؤدَمَ بينَكما".
(وعندَ ابن ماجهْ وابنِ حبَّانَ منْ حديثِ محمدِ بن مسلمةَ. ولمسلم عنْ أبي هريرةَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لرجلٍ تَزَوَّجَ امرأةً:) أي أرادَ ذلكَ (أَنَظَرتَ إليها؟ قالَ: لا، قالَ: اذهبْ فانظر إليها). دلَّتِ الأحاديثُ على أنهُ يُنْدَبُ للرجلِ تقديمُ النظرِ إلى مَنْ يريدُ نكَاحَها وهوَ قولُ جماهيرِ(4) العلماءِ. والتظرُ إلى الوَجهِ والكفَّينِ لأنهُ يُسْتَدَلُّ بالوجْهِ على الجمالِ أو ضدِّه، والكفينِ على خصوبةِ البدنِ أو عدمِها. وقالَ الأوزاعيُّ(5): ينظرُ إلى مواضعِ اللحم، وقالَ داودُ(6): ينظرُ إلى جميعِ بَدَنِها. والحديثُ مُطْلَقٌ، فينظرُ إلى ما يحصل لهُ المقصودُ بالنظرِ إليهِ. ويدلُّ على فَهْمِ--------------------------------------------
(1) في "سننه" (1864).
(2) في "صحيحه" (ص 303 رقم 1235 - الموارد).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 493)، (4/ 225)، والحاكم (3/ 434)، والبيهقي (7/ 85)، وهو حديث صحيح صحَّحه الألباني في صحيح "سنن ابن ماجه" (1/ 313 رقم 1510).
(3) في "صحيحه" (75/ 1424).
قلت: وأخرجه النسائي (6/ 69 - 70)، وأحمد (2/ 286، 299)، والطحاوي في "شرح المعاني" (3/ 14)، والدارقطني (3/ 253 رقم 34)، والبيهقي (7/ 84).
وفي الباب من حديث أنس، وأبي حميد، رضي الله عنهما. انظر تخريجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب السنة" جزء النكاح.
(4) انظر: "بداية المجتهد (3/ 10) بتحقيقنا، و"المغني" (7/ 453).
(5) قال الحافظ في "فتح الباري" (9/ 182): وقال الأوزاعي: يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة. اهـ.
(6) انظر: "المغني" (7/ 453 مسألة رقم 5327).
- وَلمُسْلِمٍ(3) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: "أَنظَرْتَ إِلَيهَا؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيهَا". [صحيح]
(وعن جابرٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا خطبَ أحدكم المرأةَ فإنِ استطاعَ أنْ ينظرَ منْهَا إلى ما يدعوه إلى نِكَاحِها فليفعلْ)، وتمامُهُ قالَ جابرٌ: فخطبتُ جاريةً فكنتُ أتخبَّأ لها حتَّى رأيتُ منْها ما دعاني إلى نِكَاحِهَا فتزوَّجْتُها (رواهُ أحمد وأبو داودَ ورجاله ثِقَاتٌ، وصحَّحَه الحاكم. وله شاهدٌ عندَ الترمذي والنسائيِّ عن المغيرةِ) ولفظُه أنهُ قالَ لهُ وقدْ خطبَ امرأةً: "انظرْ إليها فإنهُ أحْرَى أنْ يُؤدَمَ بينَكما".
(وعندَ ابن ماجهْ وابنِ حبَّانَ منْ حديثِ محمدِ بن مسلمةَ. ولمسلم عنْ أبي هريرةَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لرجلٍ تَزَوَّجَ امرأةً:) أي أرادَ ذلكَ (أَنَظَرتَ إليها؟ قالَ: لا، قالَ: اذهبْ فانظر إليها). دلَّتِ الأحاديثُ على أنهُ يُنْدَبُ للرجلِ تقديمُ النظرِ إلى مَنْ يريدُ نكَاحَها وهوَ قولُ جماهيرِ(4) العلماءِ. والتظرُ إلى الوَجهِ والكفَّينِ لأنهُ يُسْتَدَلُّ بالوجْهِ على الجمالِ أو ضدِّه، والكفينِ على خصوبةِ البدنِ أو عدمِها. وقالَ الأوزاعيُّ(5): ينظرُ إلى مواضعِ اللحم، وقالَ داودُ(6): ينظرُ إلى جميعِ بَدَنِها. والحديثُ مُطْلَقٌ، فينظرُ إلى ما يحصل لهُ المقصودُ بالنظرِ إليهِ. ويدلُّ على فَهْمِ--------------------------------------------
(1) في "سننه" (1864).
(2) في "صحيحه" (ص 303 رقم 1235 - الموارد).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 493)، (4/ 225)، والحاكم (3/ 434)، والبيهقي (7/ 85)، وهو حديث صحيح صحَّحه الألباني في صحيح "سنن ابن ماجه" (1/ 313 رقم 1510).
(3) في "صحيحه" (75/ 1424).
قلت: وأخرجه النسائي (6/ 69 - 70)، وأحمد (2/ 286، 299)، والطحاوي في "شرح المعاني" (3/ 14)، والدارقطني (3/ 253 رقم 34)، والبيهقي (7/ 84).
وفي الباب من حديث أنس، وأبي حميد، رضي الله عنهما. انظر تخريجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب السنة" جزء النكاح.
(4) انظر: "بداية المجتهد (3/ 10) بتحقيقنا، و"المغني" (7/ 453).
(5) قال الحافظ في "فتح الباري" (9/ 182): وقال الأوزاعي: يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة. اهـ.
(6) انظر: "المغني" (7/ 453 مسألة رقم 5327).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 15)