مُحْتَمَلٌ، ودلَّ على أن السلطانَ وليُّ مَنْ لا وليَّ لها لِعَدَمِهِ أو لِمَنْعِهِ، ومثْلُهُما غيبةُ الوليِّ. ويؤيدُ حديثَ البابِ ما أخرجَهُ الطبرانيُّ(1) منْ حديثِ ابن عباسٍ مرفوعًا: "لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ، والسلطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ لهُ"، وإنْ كانَ فيهِ الحجاجُ بنُ أرطأةَ فقدْ أخرجَهُ سفيانُ في جامِعِهِ(2) ومنْ طريقِه الطبراني في "الأوسط" بإسنادٍ حسنٍ عن ابن عباسٍ بلفظِ: "لا نِكَاحَ إلَّا بوليٍّ مرسل أو سلطانٍ". ثمَّ المرادُ بالسلطانِ مَنْ إليهِ الأمرُ جائرًا كانَ أوْ عادلًا لعمومِ الأحاديثِ(3) القاضيةِ بالأمرِ لطاعةِ السلطانِ جائرًا أو عادلًا، وقيلَ: بلِ المرادُ بهِ العادلُ المتولِّي لمصالحِ العبادِ لا سلاطينُ الجَورِ فإنَّهم ليسُوا بأهل لذلكَ.

‌‌إذن البكر واستئمار الثيِّب
13/ 924 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتى تُسْتَأمَرَ، ولا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتى تُسْتَأْذَنَ"، قالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: "أنْ تَسْكُتَ"، مُتَّفَق عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وعنْ أَبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تُنْكَحُ) مغيَّرُ الصيغةِ مجزومًا ومرفُوعًا ومثلُه الذي بعدَه (الأيِّمُ) التي فارقتْ زوجَها بطلاقٍ أو موتٍ(5) (حتى--------------------------------------------
(1) ذكره الهيثمي في "المجمع" (4/ 286)، فقال: رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. اهـ. وذكره بقريب من لفظه ثم قال (4/ 285): رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه يعقوب غير مسمَّى فإن كان هو التوأم فقد وثقه ابن حبان وضعَّفه ابن معين، وإن كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله ثقات. اهـ.
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 191) وحسَّن إسناده.
(3) من ذلك ما أخرجه البخاري (2957)، ومسلم (1835)، من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من أطاعني فقد أطاع اللَّهُ، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني".
(4) البخاري (5136)، وطرفاه في (6968، 6970)، ومسلم (1419).
وأخرجه أبو داود (2092)، والترمذي (1107)، والنسائي (6/ 85)، وابن ماجه (1871)، وأحمد (2/ 250، 279، 425، 434، 475)، والدارمي (2/ 138)، والبيهقي (7/ 119)، وابن الجارود (707)، والدارقطني (3/ 238) وغيرهم.
(5) هذا المعنى هو ظاهر الحديث كما بيَّنه الحافظ (9/ 192) لمقابلته بالبكر، ونقل عن=

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 30)