يستأذنُها أبوها"، ويأتي الخلافُ في ذلكَ واستيفاءُ الكلامِ عليهِ في شرحِ الحديثِ الآتي:
الثيب أحق بنفسها
14/ 925 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: قالَ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأمَرُ، وَإذْنُهَا سُكُوتُهَا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
وَفِي لَفْظٍ: "لَيسَ لِلْوَليِّ مَعَ الثَّيبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(2) والنَّسَائيُّ(3)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(4). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها منْ وليِّها والبكرُ تُسْتَأْمرُ وإذْنُهَا سُكُوتُها. رواهُ مسلمٌ، وفي لفظٍ) أي منْ روايةِ ابن عباسٍ: (ليسَ للوليِّ معَ الثيبِ أمرٌ، واليتيمة تُسْتَأْمرُ. رواهُ أبو داودَ والنسائي وصحَّحَه ابنُ حِبَّانَ). تقدَّمَ(5) الكلامُ على أن المرادَ بأحقِّيَّةِ الثيبِ بِنَفْسِهَا اعتبارُ رِضَاها كما تقدَّمَ (5) عَلَى استئمارِ البكرِ، وقولُه: "ليسَ للوليِّ معَ الثيّبِ أمرٌ"، أي إنْ لم ترضَ(6) لما سلفَ منَ الدليلِ على اعتبارِ رِضَاهَا وعلى أن العقدَ إلى الولي، وأما قولُه: "واليتيمةُ تُسْتَأْمَرُ"، فاليتيمةُ في الشرعِ: الصغيرةُ التي لا أبَ لها، وهوَ دليل للنَّاصِرِ(7)--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1421).
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 241 - 242، 345)، وأبو داود (2098)، والترمذي (1108)، والنسائي (84)، وابن ماجه (1870)، والدارمي (2/ 138)، والبيهقي (7/ 115)، وابن الجارود (709)، وعبد الرزاق (6/ 142 رقم 10282، 10283)، والطحاوي (4/ 366)، وسعيد بن منصور (1/ 155 رقم 556)، والدارقطني (3/ 238 - 239)، والبغوي (9/ 30)، ومالك (2/ 524 رقم 4)، والحميدي (1/ 239 رقم 517)، والذهبي في "تذكرة الحفاظ" (2/ 706) وغيرهم.
(2) في "سننه" (2100).
(3) في "سننه" (6/ 84).
(4) في "صحيحه" (1/ 536 رقم 1241 - الموارد).
(5) في شرح الحديث السابق.
(6) في المخطوط بالتحتانية وما أثبتناه من المطبوع.
(7) انظر: "البحر الزخار" (3/ 29).
الثيب أحق بنفسها
14/ 925 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: قالَ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأمَرُ، وَإذْنُهَا سُكُوتُهَا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
وَفِي لَفْظٍ: "لَيسَ لِلْوَليِّ مَعَ الثَّيبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(2) والنَّسَائيُّ(3)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(4). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها منْ وليِّها والبكرُ تُسْتَأْمرُ وإذْنُهَا سُكُوتُها. رواهُ مسلمٌ، وفي لفظٍ) أي منْ روايةِ ابن عباسٍ: (ليسَ للوليِّ معَ الثيبِ أمرٌ، واليتيمة تُسْتَأْمرُ. رواهُ أبو داودَ والنسائي وصحَّحَه ابنُ حِبَّانَ). تقدَّمَ(5) الكلامُ على أن المرادَ بأحقِّيَّةِ الثيبِ بِنَفْسِهَا اعتبارُ رِضَاها كما تقدَّمَ (5) عَلَى استئمارِ البكرِ، وقولُه: "ليسَ للوليِّ معَ الثيّبِ أمرٌ"، أي إنْ لم ترضَ(6) لما سلفَ منَ الدليلِ على اعتبارِ رِضَاهَا وعلى أن العقدَ إلى الولي، وأما قولُه: "واليتيمةُ تُسْتَأْمَرُ"، فاليتيمةُ في الشرعِ: الصغيرةُ التي لا أبَ لها، وهوَ دليل للنَّاصِرِ(7)--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1421).
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 241 - 242، 345)، وأبو داود (2098)، والترمذي (1108)، والنسائي (84)، وابن ماجه (1870)، والدارمي (2/ 138)، والبيهقي (7/ 115)، وابن الجارود (709)، وعبد الرزاق (6/ 142 رقم 10282، 10283)، والطحاوي (4/ 366)، وسعيد بن منصور (1/ 155 رقم 556)، والدارقطني (3/ 238 - 239)، والبغوي (9/ 30)، ومالك (2/ 524 رقم 4)، والحميدي (1/ 239 رقم 517)، والذهبي في "تذكرة الحفاظ" (2/ 706) وغيرهم.
(2) في "سننه" (2100).
(3) في "سننه" (6/ 84).
(4) في "صحيحه" (1/ 536 رقم 1241 - الموارد).
(5) في شرح الحديث السابق.
(6) في المخطوط بالتحتانية وما أثبتناه من المطبوع.
(7) انظر: "البحر الزخار" (3/ 29).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 32)