وقدْ بسطْنا القولَ في تحريمِها في "حواشي ضوء النهارِ"(1).
26/ 937 - وَعَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
- وَعَنْهُ أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ. أَخْرَجَهُ السّبْعَةُ(3) إلَّا أَبَا دَاوُدَ. [صحيح]
- وَعَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبُرَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنِّي كنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ في الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النسَاءِ، وَإنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأخُذُوا مِمَّا آتَيتُمُوهُن شَيئًا"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(4) وأَبُو دَاوُدَ(5) وَالنَّسَائِي(6) وَابْنُ مَاجَه(7) وَأَحْمَدُ(8) وَابْنُ حِبّانَ(9). [صحيح]
(وعنْ عليٍّ رضي الله عنه قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن المتعةِ عامَ خيبرَ. متفقٌ عليهِ)
لَفْظُهُ في البخاري: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المُتعةِ وعنِ الحُمُرِ الأهليةِ زمنَ خيبرَ"--------------------------------------------
(1) (2/ 744 - 746).
(2) لم أجده بهذا اللفظ في الصحيحين وإنما هو فيهما باللفظ التالي له.
(3) البخاري (4216)، وأطرافه (5115، 5523، 6961)، ومسلم (1407)، والترمذي (1121)، والنسائي (6/ 125، 126)، وابن ماجه (1961)، وأحمد (1/ 79).
قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم 697)، والدارقطني (3/ 257 رقم 51)، وأبو نعيم في "الحلية" (3/ 177)، والبيهقي (7/ 201)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (6/ 802)، ومالك في "الموطأ" (2/ 542 رقم 41)، والشافعي (2/ 14 رقم 35 - ترتيب المسند" والطيالسي (ص 18 رقم 111)، والدارمي (2/ 140) من أوجه عنه رضي الله عنه وفي الباب: عن عمر بن الخطاب وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد وأبي هريرة وجابر وثعلبة بن الحكم وأبي عمر وأبي ذر والحارث بن غزية وسهل بن سعد وكعب بن مالك وابن عباس وابن مسعود وأنس وحذيفة، انظر تخريجها في كتابنا "إرشاد الأمة … " جزء النكاح.
(4) في "صحيحه" (21/ 1406).
(5) في "سننه" (2072، 2073) مختصرًا.
(6) في "سننه" (3368).
(7) في "سننه" (1962).
(8) في "المسند" (3/ 404، 405).
(9) في "صحيحه" (9/ 454 رقم 4147 - الإحسان). وأخرجه ابن الجارود (699)، والطحاوي (3/ 25، 26)، والدارمي (2/ 140)، والبيهقي (7/ 203، 204)، وابن أبي شيبة (4/ 292) وغيرهم.
26/ 937 - وَعَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
- وَعَنْهُ أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ. أَخْرَجَهُ السّبْعَةُ(3) إلَّا أَبَا دَاوُدَ. [صحيح]
- وَعَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبُرَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنِّي كنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ في الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النسَاءِ، وَإنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأخُذُوا مِمَّا آتَيتُمُوهُن شَيئًا"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(4) وأَبُو دَاوُدَ(5) وَالنَّسَائِي(6) وَابْنُ مَاجَه(7) وَأَحْمَدُ(8) وَابْنُ حِبّانَ(9). [صحيح]
(وعنْ عليٍّ رضي الله عنه قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن المتعةِ عامَ خيبرَ. متفقٌ عليهِ)
لَفْظُهُ في البخاري: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المُتعةِ وعنِ الحُمُرِ الأهليةِ زمنَ خيبرَ"--------------------------------------------
(1) (2/ 744 - 746).
(2) لم أجده بهذا اللفظ في الصحيحين وإنما هو فيهما باللفظ التالي له.
(3) البخاري (4216)، وأطرافه (5115، 5523، 6961)، ومسلم (1407)، والترمذي (1121)، والنسائي (6/ 125، 126)، وابن ماجه (1961)، وأحمد (1/ 79).
قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم 697)، والدارقطني (3/ 257 رقم 51)، وأبو نعيم في "الحلية" (3/ 177)، والبيهقي (7/ 201)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (6/ 802)، ومالك في "الموطأ" (2/ 542 رقم 41)، والشافعي (2/ 14 رقم 35 - ترتيب المسند" والطيالسي (ص 18 رقم 111)، والدارمي (2/ 140) من أوجه عنه رضي الله عنه وفي الباب: عن عمر بن الخطاب وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد وأبي هريرة وجابر وثعلبة بن الحكم وأبي عمر وأبي ذر والحارث بن غزية وسهل بن سعد وكعب بن مالك وابن عباس وابن مسعود وأنس وحذيفة، انظر تخريجها في كتابنا "إرشاد الأمة … " جزء النكاح.
(4) في "صحيحه" (21/ 1406).
(5) في "سننه" (2072، 2073) مختصرًا.
(6) في "سننه" (3368).
(7) في "سننه" (1962).
(8) في "المسند" (3/ 404، 405).
(9) في "صحيحه" (9/ 454 رقم 4147 - الإحسان). وأخرجه ابن الجارود (699)، والطحاوي (3/ 25، 26)، والدارمي (2/ 140)، والبيهقي (7/ 203، 204)، وابن أبي شيبة (4/ 292) وغيرهم.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 51)