(وعنِ سعيدِ بن المسيَّبِ أن عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه قالَ: أيُّما رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فدخلَ بها فوجدَها برصاءَ أو مجنونة أو مجذومةً فلها الصَّداق بمسيسِهِ إياها، وهو لهُ على مَنْ غرَّه منها. أخرجه سعيدُ بن منصورٍ ومالكٌ وابن أَبي شيبةَ ورجالهُ ثِقَاتٌ) تقدَّمَ الكلامُ في الفسخِ بالعيبِ. وقولُه: (وهوَ)، أي المهرُ (لهُ) أي للزوجِ (على مَنْ غرَّهُ منْها) أي يرجعُ عليه، وإليهِ ذهبَ الهادي ومالكٌ وأصحابُ الشافعيِّ، وذلك لأنهُ غُرْمٌ لحقَهُ بِسبَبِهِ إلَّا أنَّهمُ اشترطُوا عِلْمَه بالعيبِ فإذا كانَ جاهلًا فلا غُرْمَ عليهِ، وقولُ عمرَ: "على مَنْ غرَّهُ"، دالٌ على ذلكَ، إذ لا غررَ منهُ إلَّا معَ العلمِ. وذهبَ أَبو حنيفةَ والشافعيُّ إلى أنهُ لا رجوعَ، إلَّا أن الشافعيَّ قالَ بِهذَا في الجديدِ.
قالَ ابنُ كثيرٍ في الإرشادِ: وقدْ حَكَى الشافعيُّ في القديمِ عنْ عمرَ وعليٍّ وابنِ عباس في المغرورِ يرجعُ بالمهرِ على منْ غرَّهُ ويعتضدُ بما تقدَّم منْ قولِه صلى الله عليه وسلم: "من غَشَّنا فليس منَّا"(1)، ثمَّ قالَ الشافعيُّ في الجديدِ: وإنَّما تركْنا ذلكَ لحديثِ: "أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إِذْنِ وَليِّها فنكاحُها باطلٌ؛ فإنْ أصابَها فَلَهَا الصَّدَاقُ بما--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح. أخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (10234)، وفي "الصغير" (1/ 261)، وأبو نعيم في "الحلية" (4/ 189)، والقضاعي في "مسند الشهاب" رقم (253) و (254)، وابن حبان رقم (1107 - موارد) عن عبد اللهِ قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "من غشَّنا فليس منا، والمكرُ والخداعُ في النارِ".
• وللجملة الأولى شواهد:
(منها): ما أخرجه أحمد (2/ 242، 417)، ومسلم رقم (101)، وأبو داود (رقم 3455)، والترمذي رقم (1315)، وابن ماجه رقم (2224)، والحاكم (2/ 8، 9)، والبيهقي (5/ 320)، من حديث أَبي هريرة.
(ومنها): ما أخرجه أحمد (2/ 50)، والدارمي (2/ 248)، والقضاعي في "مسند الشهاب"، رقم (351) من حديث ابن عمر.
(ومنها): ما أخرجه الحاكم في "المستدرك" (2/ 9) من حديث الحارث به سويد النخعي.
(ومنها): ما أخرجه أحمد (3/ 466) و (4/ 45)، والطبراني في "الكبير" (22/ 198)، من حديث أبي بردة بن نيار.
• وللجملة الثانية شاهد من حديث أنس عند الحاكم (4/ 607)، بسند حسن.
وآخر من حديث أَبي هريرة عند البزار رقم (103)، وأبي نعيم في "أخبار أصبهان" (1/ 209).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، واللهُ أعلم.
قالَ ابنُ كثيرٍ في الإرشادِ: وقدْ حَكَى الشافعيُّ في القديمِ عنْ عمرَ وعليٍّ وابنِ عباس في المغرورِ يرجعُ بالمهرِ على منْ غرَّهُ ويعتضدُ بما تقدَّم منْ قولِه صلى الله عليه وسلم: "من غَشَّنا فليس منَّا"(1)، ثمَّ قالَ الشافعيُّ في الجديدِ: وإنَّما تركْنا ذلكَ لحديثِ: "أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إِذْنِ وَليِّها فنكاحُها باطلٌ؛ فإنْ أصابَها فَلَهَا الصَّدَاقُ بما--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح. أخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (10234)، وفي "الصغير" (1/ 261)، وأبو نعيم في "الحلية" (4/ 189)، والقضاعي في "مسند الشهاب" رقم (253) و (254)، وابن حبان رقم (1107 - موارد) عن عبد اللهِ قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "من غشَّنا فليس منا، والمكرُ والخداعُ في النارِ".
• وللجملة الأولى شواهد:
(منها): ما أخرجه أحمد (2/ 242، 417)، ومسلم رقم (101)، وأبو داود (رقم 3455)، والترمذي رقم (1315)، وابن ماجه رقم (2224)، والحاكم (2/ 8، 9)، والبيهقي (5/ 320)، من حديث أَبي هريرة.
(ومنها): ما أخرجه أحمد (2/ 50)، والدارمي (2/ 248)، والقضاعي في "مسند الشهاب"، رقم (351) من حديث ابن عمر.
(ومنها): ما أخرجه الحاكم في "المستدرك" (2/ 9) من حديث الحارث به سويد النخعي.
(ومنها): ما أخرجه أحمد (3/ 466) و (4/ 45)، والطبراني في "الكبير" (22/ 198)، من حديث أبي بردة بن نيار.
• وللجملة الثانية شاهد من حديث أنس عند الحاكم (4/ 607)، بسند حسن.
وآخر من حديث أَبي هريرة عند البزار رقم (103)، وأبي نعيم في "أخبار أصبهان" (1/ 209).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، واللهُ أعلم.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 75)