‌‌[الباب الثالث] بابُ إِزالةِ النجاسة وبيانها
أي بيانُ النجاسة ومطهِّراتِها.

‌‌حكم تخليل الخمر
1/ 22 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سُئل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ قَالَ: "لَا".
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(1) وَالتِّرْمِذِيُّ(2) وَقَالَ: حَسنٌ صَحِيحٌ. [صحيح]
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَمْرِ) أيْ بعدَ تحريمها (تُتخذُ خَلًّا؟ قالَ: لا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ والتِّرْمِذيُّ، وَقَالَ: حسنٌ صحيحٌ).
فَسَّرَ الاتخاذَ بالعلاجِ لها وقد صارَتْ خَمْرًا، ومثلُهُ حديثُ أبي طلحةَ، (فإِنَّها لما حُرِّمَتِ الخمرُ سألَ أبو طلحةَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ خمرٍ عندَهُ لأيتامٍ هلْ يخلِّلُها؟ فأمرَهُ بإراقتها. أخرجَهُ أبو داودَ(3)، والترمذيُّ(4) والعملُ بالحديثِ هو رأيُ الهادويةِ والشافعيُّ، لدلالةِ الحديثِ على ذلكَ)؛ فلو خَلَّلَها لم تَحِلُّ ولم--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (3/ 1573 رقم 11/ 1983).
(2) في "السنن" (3/ 589 رقم 1294) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (رقم 854)، والدارقطني (4/ 265 رقم 3).
(3) في "السنن" (4/ 82 رقم 3675).
(4) في "السنن" (3/ 588 رقم 1293).
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (3/ 119 و 260)، والدارمي (2/ 118)، والدارقطني (4/ 265 رقم 4)، وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 153)