إنما شرطَه وسلَّمه ليفعلَ ذلكَ لا ليبقى مُلْكًا للزوجة، والعرفُ معتبرٌ في هذا.
مهر من لم يفرض لها صداق
5/ 972 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَها صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُود: لَهَا مِثْلُ صدَاقِ نسائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الأَشْجَعِيُّ. فَقَالَ: قَضى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في بَرْوَعَ بنت وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَالأَرْبَعَةُ(2)، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(3)، وَحَسّنَهُ جَمَاعَةٌ(4). [صحيح]
ترجمة علقمة النخعي
(وعنْ علقمةَ)(5) أي ابن قيسٍ أَبي شِبْلِ ابن مالكٍ منْ بني بكرِ بن النخعِ النخعي، رَوَى عنْ عمرَ وابنِ مسعودٍ، وهوَ تابعيٌّ جليلٌ اشتهرَ بحديثِ ابن مسعودٍ وصحبتِه، وهوَ عمُّ الأسودِ النَّخَعيِّ، ماتَ سنةَ إحدى وستينَ، (عن ابن مسعودِ أنه سُئِلَ عنْ رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرضْ لها صداقًا ولم يدخلْ بها حتَّى ماتَ فقالَ ابنُ مسعودٍ: لها مِثْلُ صداقِ نسائِها لا وَكْسَ) بفتحِ الواو وسكونِ الكاف وسينٍ مهملةٍ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 279، 280).
(2) أَبو داود رقم (2116)، والنسائي (6/ 121، 122)، والترمذي رقم (1145)، وابن ماجه رقم (1891).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (718)، والحاكم (2/ 180)، والبيهقي (7/ 245)، وابن حبان رقم (1263)، وسعيد بن منصور في "السنن" رقم (929)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (10898).
(3) في "السنن" (3/ 450).
(4) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الشافعي رحمه الله: لم أحفظ بعد من وجه يثبت مثله. قال الحاكم: سمعت شيخنا أبا عبد اللَّهِ يقول: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به".
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، واللَّهُ أعلم.
(5) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (7/ 244 رقم 485)، و"تقريب التهذيب" (2/ 31).
مهر من لم يفرض لها صداق
5/ 972 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَها صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُود: لَهَا مِثْلُ صدَاقِ نسائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الأَشْجَعِيُّ. فَقَالَ: قَضى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في بَرْوَعَ بنت وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَالأَرْبَعَةُ(2)، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(3)، وَحَسّنَهُ جَمَاعَةٌ(4). [صحيح]
ترجمة علقمة النخعي
(وعنْ علقمةَ)(5) أي ابن قيسٍ أَبي شِبْلِ ابن مالكٍ منْ بني بكرِ بن النخعِ النخعي، رَوَى عنْ عمرَ وابنِ مسعودٍ، وهوَ تابعيٌّ جليلٌ اشتهرَ بحديثِ ابن مسعودٍ وصحبتِه، وهوَ عمُّ الأسودِ النَّخَعيِّ، ماتَ سنةَ إحدى وستينَ، (عن ابن مسعودِ أنه سُئِلَ عنْ رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرضْ لها صداقًا ولم يدخلْ بها حتَّى ماتَ فقالَ ابنُ مسعودٍ: لها مِثْلُ صداقِ نسائِها لا وَكْسَ) بفتحِ الواو وسكونِ الكاف وسينٍ مهملةٍ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 279، 280).
(2) أَبو داود رقم (2116)، والنسائي (6/ 121، 122)، والترمذي رقم (1145)، وابن ماجه رقم (1891).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (718)، والحاكم (2/ 180)، والبيهقي (7/ 245)، وابن حبان رقم (1263)، وسعيد بن منصور في "السنن" رقم (929)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (10898).
(3) في "السنن" (3/ 450).
(4) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الشافعي رحمه الله: لم أحفظ بعد من وجه يثبت مثله. قال الحاكم: سمعت شيخنا أبا عبد اللَّهِ يقول: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به".
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، واللَّهُ أعلم.
(5) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (7/ 244 رقم 485)، و"تقريب التهذيب" (2/ 31).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 110)