يصح أن يكون المهر من غير الدراهم والدنانير
6/ 973 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَعْطَى في صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ. [ضعيف]
(وعنْ جابرِ بن عبدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: منْ أعطَى في صداقِ امرأةٍ سويْقًا) هوَ دقيقُ القمحِ المقلوِّ أو الشعيرِ أو الذرةِ أو [غيرهما](2) (أوْ تمرًا فقدِ استحل. أخرجَه أَبو داودَ وأشارَ إلى ترجيحِ وقْفهِ).
وقالَ المصنفُ في "التلخيص"(3): فيهِ موسى بنُ مسلمٍ بن رومانَ وهوَ ضعيفٌ ورُوِيَ موقوفًا وهوَ أقوى، انتَهى.
فكانَ عليهِ أنْ يشيرَ إلى أن فيهِ ضعفًا على عادتهِ، وأخرجَه الشافعيُّ بلاغًا. والحديثُ دليلٌ على أنهُ يصحُّ [أن يكون](4) المهرُ منْ غيرِ الدراهمِ والدنانيرِ وأنهُ يجزي مطلقُ السَّويقِ والتمرِ وظاهرُه وإنْ قلَّ، وتقدَّمتْ أقاويلُ العلماءِ في قَدْرِ أقلِّ المهرِ في شرحِ حديثِ الواهبةِ نفسِها(5).
7/ 974 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبيعَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(6)، وَخُولِفَ في ذَلِكَ. [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (2110) قال أَبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن رومان، عن أَبي الزبير، عن جابر - موقوفًا -.
(2) في (ب): "وغيرها".
(3) (3/ 190). قلت: وفي سنده: إسحاق بن جبريل البغدادي، قال الذهبي: لا يعرف.
وضعفه الأزدي. وخلاصة القول: أن حديث جابر ضعيف.
(4) في (ب): "كون".
(5) رقم (9/ 920) من كتابنا هذا.
(6) في "السنن" (3/ 420 رقم 1113).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 445)، وابن ماجه (1/ 608 رقم 1888)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 138).
قال أَبو حاتم الرازي في "العلل" (1/ 424 رقم 1276): "سألت أَبي عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا =
6/ 973 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَعْطَى في صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ. [ضعيف]
(وعنْ جابرِ بن عبدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: منْ أعطَى في صداقِ امرأةٍ سويْقًا) هوَ دقيقُ القمحِ المقلوِّ أو الشعيرِ أو الذرةِ أو [غيرهما](2) (أوْ تمرًا فقدِ استحل. أخرجَه أَبو داودَ وأشارَ إلى ترجيحِ وقْفهِ).
وقالَ المصنفُ في "التلخيص"(3): فيهِ موسى بنُ مسلمٍ بن رومانَ وهوَ ضعيفٌ ورُوِيَ موقوفًا وهوَ أقوى، انتَهى.
فكانَ عليهِ أنْ يشيرَ إلى أن فيهِ ضعفًا على عادتهِ، وأخرجَه الشافعيُّ بلاغًا. والحديثُ دليلٌ على أنهُ يصحُّ [أن يكون](4) المهرُ منْ غيرِ الدراهمِ والدنانيرِ وأنهُ يجزي مطلقُ السَّويقِ والتمرِ وظاهرُه وإنْ قلَّ، وتقدَّمتْ أقاويلُ العلماءِ في قَدْرِ أقلِّ المهرِ في شرحِ حديثِ الواهبةِ نفسِها(5).
7/ 974 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبيعَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(6)، وَخُولِفَ في ذَلِكَ. [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (2110) قال أَبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن رومان، عن أَبي الزبير، عن جابر - موقوفًا -.
(2) في (ب): "وغيرها".
(3) (3/ 190). قلت: وفي سنده: إسحاق بن جبريل البغدادي، قال الذهبي: لا يعرف.
وضعفه الأزدي. وخلاصة القول: أن حديث جابر ضعيف.
(4) في (ب): "كون".
(5) رقم (9/ 920) من كتابنا هذا.
(6) في "السنن" (3/ 420 رقم 1113).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 445)، وابن ماجه (1/ 608 رقم 1888)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 138).
قال أَبو حاتم الرازي في "العلل" (1/ 424 رقم 1276): "سألت أَبي عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 113)