الأحكامِ الخمسةِ، فالحرامُ الطلاقُ البِدْعي، والمكروهُ الواقعُ لغير سببٍ معَ استقامةِ الحالِ، وهذا هوَ القِسْمُ المبغوضُ معَ حِلِّهِ.
طلاق الحائض
2/ 1008 - وَعَنْ ابْن عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهيَ حَائِضٌ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتى تَطْهُرَ، ثُم تَحِيضَ، ثُم تَطْهُرَ، ثُمْ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
- وَفي روَايَةٍ لِمُسْلِمٍ(2): "مُرْهُ فَلْيرَاجِعْهَا، ثُمّ ليطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا". [صحيح]
- وَفي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ(3): "وَحُسِبَتْ تَطْلِيقَةٌ". [صحيح]
- وَفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم(4) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا ثُمّ أُمْسِكَهَا حَتى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ أُطَلِقَهَا قَبْلَ أَنْ أَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ. [صحيح]
- وَفي رِوَايَةٍ أُخْرَى(5): قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: "إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطلِّقْ أَوْ لِيمْسِكْ". [صحيح]--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5332)، ومسلم رقم (1471).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2179)، والترمذي رقم (1175)، والنسائي (6/ 137 - 141)، ومالك في "الموطأ" (2/ 576 رقم 53).
(2) في "صحيحه" (2/ 1095 رقم 5/ 1471).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2181)، والترمذي رقم (1176).
(3) في "صحيحه" (9/ 351 رقم 5253).
(4) في "صحيحه" (2/ 1093 رقم 1/ 1471).
(5) لمسلم في "صحيحه" (2/ 1098 رقم 14/ 1471).
طلاق الحائض
2/ 1008 - وَعَنْ ابْن عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهيَ حَائِضٌ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتى تَطْهُرَ، ثُم تَحِيضَ، ثُم تَطْهُرَ، ثُمْ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
- وَفي روَايَةٍ لِمُسْلِمٍ(2): "مُرْهُ فَلْيرَاجِعْهَا، ثُمّ ليطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا". [صحيح]
- وَفي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ(3): "وَحُسِبَتْ تَطْلِيقَةٌ". [صحيح]
- وَفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم(4) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا ثُمّ أُمْسِكَهَا حَتى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ أُطَلِقَهَا قَبْلَ أَنْ أَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ. [صحيح]
- وَفي رِوَايَةٍ أُخْرَى(5): قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: "إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطلِّقْ أَوْ لِيمْسِكْ". [صحيح]--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5332)، ومسلم رقم (1471).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2179)، والترمذي رقم (1175)، والنسائي (6/ 137 - 141)، ومالك في "الموطأ" (2/ 576 رقم 53).
(2) في "صحيحه" (2/ 1095 رقم 5/ 1471).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2181)، والترمذي رقم (1176).
(3) في "صحيحه" (9/ 351 رقم 5253).
(4) في "صحيحه" (2/ 1093 رقم 1/ 1471).
(5) لمسلم في "صحيحه" (2/ 1098 رقم 14/ 1471).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 156)