بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْك"، رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى(1) وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(2)، وَهُوَ مَعْلُولٌ. [حسن لغيره]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا طلاقَ إلَّا بعدَ نكاحٍ ولا عتقَ إلا بعدَ مِلْكٍ. رواهُ أبو يعلى وصحَّحَهُ الحاكمُ) وقال: أنا متعجبٌ منَ الشيخينِ كيفَ أهملاهُ، لقد صحَّ على شرطِهِمَا منْ حديثِ ابن عمرَ وعائشةَ وعبدِ اللهِ بن عباسٍ ومعاذِ بن جبلٍ وجابرٍ، انتَهى. (وهوَ معلولٌ) بما قالَه الدارقطنيُّ(3) الصحيحُ مرسلٌ ليسَ فيهِ جابرٌ. قالَ يحيى بنُ معينٍ: لا يصحُّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: لا طلاقَ قبلَ نكاح، وقالَ ابنُ عبدِ البرِ: رُوِيَ منْ وجوهٍ إلَّا أنَّها عند أهلِ العلمِ بالحديثِ معلولةٌ، انتهَى. ولكنَّهُ يشهدُ لهُ:
13/ 1019 - وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ(4) عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا. [صحيح]--------------------------------------------
(1) لم أجده في "مسند أبي يعلى" المطبوع. كما لم يعزه صاحب المطالب العالية إلى أبي يعلى. بل عزاه (للحارث) رقم (1667)، وقال الشيخ الأعظمي: في إسناده حرام بن عثمان. قال الشافعي: الرواية عنه حرام. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (8224). وأورده الهيثمي في "مجمع البحرين" رقم (2380)، وفي "مجمع الزوائد" (4/ 334) ورجاله رجال الصحيح ما عدا شيخه وهو ثقة.
وأخرجه البزار في "كشف الأستار" (2/ 192) ورجاله رجال الصحيح، والحاكم (2/ 204) وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي.
(2) في "المستدرك" (2/ 419 - 420). وقال: أنا متعجِّب من الشيخين الإمامين كيف أهملا هذا الحديث، ولم يخرجاه في الصحيحين. فقد صح على شرطهما حديث ابن عمر وعائشة وابن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد اللهِ.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، انظر: "الإرواء" رقم (2068).
(3) في "العلل" (3/ 75).
(4) في "السنن" رقم (2048) بإسناد حسن.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 132 رقم 723/ 2048): "هذا إسناد حسن، علي بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما.
وله شاهد رواه ابن حبان في صحيحه.
والحاكم في "المستدرك" من حديث جابر بن عبد اللهِ.
ورواه الحاكم من حديث عائشة. =
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا طلاقَ إلَّا بعدَ نكاحٍ ولا عتقَ إلا بعدَ مِلْكٍ. رواهُ أبو يعلى وصحَّحَهُ الحاكمُ) وقال: أنا متعجبٌ منَ الشيخينِ كيفَ أهملاهُ، لقد صحَّ على شرطِهِمَا منْ حديثِ ابن عمرَ وعائشةَ وعبدِ اللهِ بن عباسٍ ومعاذِ بن جبلٍ وجابرٍ، انتَهى. (وهوَ معلولٌ) بما قالَه الدارقطنيُّ(3) الصحيحُ مرسلٌ ليسَ فيهِ جابرٌ. قالَ يحيى بنُ معينٍ: لا يصحُّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: لا طلاقَ قبلَ نكاح، وقالَ ابنُ عبدِ البرِ: رُوِيَ منْ وجوهٍ إلَّا أنَّها عند أهلِ العلمِ بالحديثِ معلولةٌ، انتهَى. ولكنَّهُ يشهدُ لهُ:
13/ 1019 - وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ(4) عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا. [صحيح]--------------------------------------------
(1) لم أجده في "مسند أبي يعلى" المطبوع. كما لم يعزه صاحب المطالب العالية إلى أبي يعلى. بل عزاه (للحارث) رقم (1667)، وقال الشيخ الأعظمي: في إسناده حرام بن عثمان. قال الشافعي: الرواية عنه حرام. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (8224). وأورده الهيثمي في "مجمع البحرين" رقم (2380)، وفي "مجمع الزوائد" (4/ 334) ورجاله رجال الصحيح ما عدا شيخه وهو ثقة.
وأخرجه البزار في "كشف الأستار" (2/ 192) ورجاله رجال الصحيح، والحاكم (2/ 204) وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي.
(2) في "المستدرك" (2/ 419 - 420). وقال: أنا متعجِّب من الشيخين الإمامين كيف أهملا هذا الحديث، ولم يخرجاه في الصحيحين. فقد صح على شرطهما حديث ابن عمر وعائشة وابن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد اللهِ.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، انظر: "الإرواء" رقم (2068).
(3) في "العلل" (3/ 75).
(4) في "السنن" رقم (2048) بإسناد حسن.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 132 رقم 723/ 2048): "هذا إسناد حسن، علي بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما.
وله شاهد رواه ابن حبان في صحيحه.
والحاكم في "المستدرك" من حديث جابر بن عبد اللهِ.
ورواه الحاكم من حديث عائشة. =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 177)