[الكتاب العاشر] كتاب الرجعَة
الإشهاد على الرجعة والطلاق
1/ 1022 - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَلَا يُشْهِدُ؟ فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1) هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ(2). [صحيح]
- وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقيُّ(3) بِلَفْظِ: أَنَّ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه سُئِلَ عَمنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يُشْهِدْ، فَقَالَ: راجع في غَيْرِ سُنّةٍ؟ فَلْيُشْهِدِ الآنَ. وَزَادَ الطَّبَرَانيُّ في رِوَايَةٍ: وَيَسْتَغْفِرِ الله. [بسند منقطع]
(عنْ عمرانَ بن حصينٍ رضي الله عنه أنهُ سُئِلَ عن الرجلِ يطلِّق امرأته ثمَّ يراجعُ ولا يشهدُ فقالَ: أشهدْ على طلاقِها وعلى رجْعَتِها. رواهُ أبو داودَ هكذا موقوفًا وسندُه صحيحٌ. وأخرجَه البيهقيُّ بلفظِ: أن عمرانَ بنَ حصينٍ سُئِلَ عمَّنْ راجع امرأتَه ولم يُشهدْ، فقالَ: راجع في غير سنَّةٍ، فيشهدُ الآنَ، وزادَ الطبرانيُّ في روايةٍ: ويستغفر اللَّهِ). دلَّ الحديثُ على شرعيةِ الرجعةِ والأصلُ فيْها قولُه تعالَى:--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (2186).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2025).
(2) وهو كما قال: إسناده صحيح على شرط مسلم.
وهو حديث صحيح، واللهُ أعلم.
(3) في "السنن الكبرى" (7/ 373) وهو منقطع، لأن "محمد بن سيرين" لم يسمع من "عمران بن حصين".

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 185)