‌‌[الباب الثالث] باب العِدَّةِ والإحدادِ والاستبراءِ، وغيرِ ذلك
[العِدَّة] بكسرِ العينِ المهملةِ اسمٌ لمدةٍ تتربَّصُ بها المرأةُ عن التزويجِ بعدَ وفاةِ زَوْجِها أوْ فراقِهِ لها إما بالولادةِ أوْ الأقراءِ أوْ الأشهرِ، "والإحدادَ" بالحاءِ المهملةِ بعدَها دالانِ مهملتانِ بينَهما ألفٌ، وهوَ لغةً: المنعُ، وشرعًا: تركُ الطِّيْبِ والزينةِ للمعتدَّةِ عنْ وفاةٍ.

‌‌عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بالوضع
1/ 1039 - عَن الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَة الأَسْلَمِيّة رضي الله عنها نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَاستَأذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(1). وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحَيْن(2). [صحيح]
وَفي لَفْظٍ(3): أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. [صحيح]
وَفي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ(4)، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهيَ في دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ. [صحيح]
(عن المسورِ) بكسرِ الميمِ وسكونِ السينِ المهملةِ فواوٍ مفتوحةٍ فراءٍ (بن--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (5320).
قلت: وأخرجه مالك (2/ 590 رقم 85)، والنسائي (6/ 190).
(2) البخاري رقم (4909)، ومسلم (1485) من حديث أم سلمة.
(3) للبخاري رقم (4909).
(4) في "صحيحه" عقب الحديث رقم (56/ 1484).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 219)