والخلفِ، وفي ذلكَ عدَّةُ رواياتٍ وآثارٌ عن الصحابةِ ومَنْ بعدَهمْ(1).
وقالَ بهذَا أحمدُ والشافعي وأبو حنيفةَ وأصحابُهم، وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ: وبهِ يقولُ جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ بالحجاز والشامِ ومصرَ والعراقِ وقضَى بهِ عمرُ بمحضَرٍ منَ المهاجرينَ والأنصارِ. والدليلُ حديثُ [فريعة](2) ولم يَطْعنْ فيهِ أحدٌ ولا في رُواتِهِ إلا ما عرفتَ وقدْ دُفعَ. ويجبُ لها السُّكْنَى في مالِ زَوْجِهَا لقولِه تعالَى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}(3)، والآيةُ وإنْ كانَ قدْ نُسِخَ [منها](4) استمرارُ النفقةِ والكسوةِ حولًا فالسُّكْنَى باقٍ حُكْمُهَا مدةَ العِدَّةِ، وقدْ قرَّرَ الشافعيُّ الاستدلالَ بالآيةِ بما فيهِ تطويلٌ. وذهب طائفةٌ منَ السلفِ والخلَفِ إلى أنهُ لا سُكْنَى للمتوفَّى عنْها. رَوَى عبدُ الرزاقِ(5) عنْ عُرْوَةَ عنْ عائشَةَ أنَّها كانتْ تفتي المتوفَّى عنْها بالخروجِ في عِدَّتِها. وأخرجَ أيضًا(6) عن ابن عباسٍ أنهُ قالَ: إنَّما قالَ اللَّهُ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ ولمْ يقلْ تعتدُّ في بَيْتِهَا فتعتدُّ حيثُ شاءتْ. ومثلُه أخرجَهُ(7) عنْ--------------------------------------------
(1) منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان، وابن مسعود، وابن عمر، وأم سلمة، وزيد بن ثابت والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وابن شهاب.
• أما عن عمر فقد أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 591 - 592 رقم 88) والبيهقي (7/ 453) و"مصنف عبد الرزاق" (7/ 33) بإسناد رجاله ثقات عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب، كان يردُّ المتوفى عنهنَّ أزواجُهُن من البيداءِ، يمنعُهنَّ الحج".
• أما عن عثمان فقد أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 591) وغيره كما تقدم في أواخر حديث الفريعة. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (7/ 32) وابن حزم في "المحلى" (10/ 286): عن يوسف بن ماهك عن أُمه مسيكة، أن امرأة متوفى عنها زوجها زارت أهلها في عدَّتها وضربها الطلق، فأتوا عثمان فسألوه، فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق.
• أما عن ابن مسعود فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6/ 316)، والبيهقي (7/ 417)، وابن حزم في "المحلى" (10/ 259).
• أما عن ابن عمر فقد أخرجه مالك (2/ 592)، وعبد الرزاق في "المصنف" (7/ 31) بإسناد صحيح، والبيهقي (7/ 435، 436).
• أما عن البقية فقد ذكرهم ابن عبد البر في "الاستذكار" (18/ 181 - 182).
(2) في (أ): "المفريعة".
(3) سورة البقرة: الآية 240.
(4) في (ب): "فيها".
(5) في "المصنف" (7/ 29 رقم 12054) بإسناد صحيح.
(6) في "المصنف" (7/ 29 رقم 12051)، والبيهقي (7/ 435) بإسناد صحيح.
(7) في "المصنف" (7/ 30 رقم 12059).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 235)