وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(1)، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بالانْقِطَاعِ(2). [حسن]
(وعنْ عمرِو بن العاصِ قالَ: لا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّة نبينا، عِدَّة أمِّ الولدِ إذا تُوُفِّيَ عنْها سيِّدُها أربعةُ أشهرٍ وعَشْرٌ. رواة أحمدُ وأبو داودَ وابن ماجهْ وصحَّحَة الحاكمُ وأعلَّهُ الدارقطنيُّ بالانقطاعِ)، وذلكَ لأنهُ منْ روايه قُبَيْصَه بن ذُؤيبٍ عنْ عمرِو بن العاصِ ولم يَسْمعْ منهُ، قالَه الدارقطنيُّ. وقالَ ابنُ المنذرِ: ضَعَّفَهُ أحمدُ وأبو عبيدٍ. وقالَ محمدُ بنُ موسى: سألتُ أبا عبدِ اللَّهِ عنهُ فقالَ: لا يصحُّ. وقالَ الميمونيُّ: رأيتُ أبا عبدِ اللَّهِ يتعجب منْ حديثٍ عمرِو بن العاصِ هذَا ثمَّ قالَ: أيُّ سُنَّةٍ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا وقالَ: أربعةَ أشهرٍ وعشرًا إنَّما هيَ عِدَّةُ الحرَّةِ عن النِّكاحِ وإنَّما هذهِ أمَة خرجتْ عن الرِقِّ إلى الحريَّةِ. وقالَ المنذري(3) في إسنادِ حديثٍ عمرٍو: مطرُ بنُ طَهْمَانَ أبو رَجَاءٍ الورَّاقُ وقدْ ضعَّفهُ غيرُ واحدٍ، ولَهُ عِلَّةٌ ثالثةٌ هيَ الاضطرابُ، لأنهُ رُوِيَ على ثلاثةِ وُجُوهٍ. قالَ أحمدُ(4): حديثٌ مُنْكَرٌ. وقَدْ رَوَى خُلاسُ عنْ عليٍّ مثلَ روايةٍ قبيصةَ عنْ عمرٍو لكنَّ خُلاسَ بنَ عمرٍو قدْ تُكُلِّمَ في حديثِه كانَ ابنُ معينٍ لا يَعْبَأُ بحديثِه. وقال أحمدُ في روايتِه عنْ عليٍّ: يُقَالُ إنَّها كتابٌ. وقالَ البيهقيُّ(5) روايةُ خُلاسٍ عنْ عليٍّ ضعيفةٌ عندَ أهلِ العلمِ والمسألةُ فيها خلافٌ ذهبَ إلى ما أفادَهُ حديثُ عمرٍو الأوزاعيِّ، والناصرُ، والظاهريةُ، وآخرونَ وذهبَ مالكٌ والشافعيِّ وأحمدُ وجماعةٌ(6) إلى أن عِدَّتَها--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (2/ 258) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قلت: مطر الورّاق روى له البخاري تعليقًا ومسلم في المتابعات، كما تكلَّموا في حفظه فحديثه حسن في المتابعات.
(2) في "السنن" (3/ 309) وقال: " … والموقوف أصح. وقبيصة لم يسمع من عمرو".
قلت: وأخرجه البيهقي (7/ 447 - 448) وقال: والصواب موقوف، وهو مرسل لأن قبيصة لم يسمع من عمرو. وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر.
وأخرجه ابن حبان رقم (1333 - موارد) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (769).
وخلاصة القول أن الحديث حسن، واللَّه أعلم.
(3) في "المختصر" (3/ 255).
(4) ذكره البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 448).
(5) ذكره البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 448).
(6) انظر: "الاستذكار" (18/ 188 رقم 27443، 27444).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 237)