‌‌تحريم وطء الحامل من غير الواطئ
13/ 1051 - وَعَنْ رُويفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيرِهِ"، أخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(1) وَالترْمِذِيُّ(2)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ(3)، وَحَسَّنَهُ الْبَزَّارُ. [حسن]

‌‌ترجمةُ رويفع بن ثابت
(وعنْ رُويفعِ) تصغيرُ رافعٍ (بن ثابتٍ)(4) من بني مالكِ بن النجارِ عدادُه في المصريينَ توفيَ سنةَ ستٍّ وأربعينَ (عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: لا يحلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخِرِ أنْ يسقيَ ماءَهُ زَرْعَ غيرِهِ. أخرجَهُ أبو داودَ والترمذيُّ وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والبزارُ) فيهِ دليل على تحريمِ وطْءِ الحاملِ منْ غيرِ الواطئِ وذلك كالأَمَةِ المشتراةِ إذا كانتْ حاملًا منْ غيرِه والمسبيةِ، وظاهرُه أن ذلكَ إذا كانَ الحمْلُ متحققًا، أمَّا إذا كانَ غيرَ متحقِّقٍ [ويملك](5) الأمةُ بسبي أو شراء أو غيرِه فسيأتي أنهُ لا يجوزُ وطؤُها حتى تُسْتَبْرَأَ بحيضةٍ. وقدِ اختلَفَ العلماءُ في الزانيةِ غيرِ الحاملِ هلْ تجبُ عليها العِدَّةُ أو تستبرأُ بحيضةٍ؟ فذهبَ الأقلُّ إلى وجوبِ العِدَّةِ عليها وذهبَ الأكثرُ إلى عدمِ وجُوبها عليها، والدليلُ غيرُ ناهضٍ معَ الفريقينِ، فإنَّ الأكثرَ استدلُّوا بقولِه صلى الله عليه وسلم: "الولدُ للفراشِ [وللعاهر الحجر](6) "(7) ولا دليلَ فيهِ إلا على عدمِ--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (2158) و (2159) و (2708).
(2) في "السنن" رقم (1131) وقال حديث حسن.
(3) رقم (1675 - موارد).
قلت: وأخرجه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (9/ 62)، وأحمد مطولًا ومختصرًا (4/ 108، 108، 109)، وسعيد بن منصور رقم (2722)، والدارمي (2/ 230)، والطبراني في "الكبير" رقم (4482) و (4483)، و (4485)، و (4486) و (4488) و (4489) من طرق … وهو حديث حسن، انظر الكلام عليه في "الإرواء" رقم (2137).
(4) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (2705)، و"الثقات" (3/ 126)، و"شذرات الذهب" (1/ 55).
(5) في (ب): "وتملك".
(6) زيادة من (أ).
(7) وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري رقم (6818)، ومسلم رقم (37/ 1458)، وسيأتي تخريجه رقم (19/ 1057) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 245)