[الباب الخامس] باب النفقات
جَمْعُ نفقةٍ، والمرادُ بها الشيءُ الذي يبذُلُه الإنسانُ فيما يحتاجُه هو أو غيرُه منَ الطعامِ والشرابِ ونحوهما.
يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا منعها النفقة
1/ 1069 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بنتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ، إنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ في ذَلِكَ مِنْ جُنَاح؟ فَقَالَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَمَا يَكْفِي بَنِيكِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(عنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: دخلتْ هندُ بنتُ عتبةَ)(2) بن ربيعةَ بن عبدِ شمسِ بن عبدِ منافٍ، أسلمتْ عامَ الفتحِ في مكةَ بعدَ إسلامِ زوْجِهَا، قُتِلَ أبوها عتبةُ وعمُّها شيبةُ وأخوها الوليدُ بنُ عتبةَ يومَ بدرٍ فَشُقَّ عليها ذلكَ، فلمَّا قُتِلَ حمزةُ [يوم--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5364)، ومسلم رقم (1714).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3533)، والنسائي (8/ 246 - 247)، والدارمي (2/ 159)، والبيهقي (7/ 466)، وأحمد (6/ 39 و 50 و 206)، من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
(2) انظر ترجمتها في: "الإصابة" رقم (11860)، و"أسد الغابة" رقم (7350)، و"الاستيعاب" رقم (3568)، و"تجريد أسماء الصحابة" (2/ 310)، و"الثقات" (3/ 439).
جَمْعُ نفقةٍ، والمرادُ بها الشيءُ الذي يبذُلُه الإنسانُ فيما يحتاجُه هو أو غيرُه منَ الطعامِ والشرابِ ونحوهما.
يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا منعها النفقة
1/ 1069 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بنتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ، إنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ في ذَلِكَ مِنْ جُنَاح؟ فَقَالَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَمَا يَكْفِي بَنِيكِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(عنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: دخلتْ هندُ بنتُ عتبةَ)(2) بن ربيعةَ بن عبدِ شمسِ بن عبدِ منافٍ، أسلمتْ عامَ الفتحِ في مكةَ بعدَ إسلامِ زوْجِهَا، قُتِلَ أبوها عتبةُ وعمُّها شيبةُ وأخوها الوليدُ بنُ عتبةَ يومَ بدرٍ فَشُقَّ عليها ذلكَ، فلمَّا قُتِلَ حمزةُ [يوم--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5364)، ومسلم رقم (1714).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3533)، والنسائي (8/ 246 - 247)، والدارمي (2/ 159)، والبيهقي (7/ 466)، وأحمد (6/ 39 و 50 و 206)، من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
(2) انظر ترجمتها في: "الإصابة" رقم (11860)، و"أسد الغابة" رقم (7350)، و"الاستيعاب" رقم (3568)، و"تجريد أسماء الصحابة" (2/ 310)، و"الثقات" (3/ 439).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 274)