بنفقةِ ما حَبَسُوا"، وصحَّحَهُ الحافظُ أبو حاتمٍ الرازيِّ(1). ذكرَهُ ابنُ كثيرٍ في الإرشاد.
حق المملوك طعامه وكسوته
3/ 1071 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكُسْوَتُهُ، ولا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ إلَّا مَا يُطِيقُ"، رَوَاهُ مِسْلِمٌ(2). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: للمملوكِ) والمملوكةِ على السيِّدِ (طعامُه وكسوتُه ولا يُكَلَّفُ منَ العملِ إلا ما يطيقُ. رواهُ مسلمٌ). الحديثُ دليلٌ على ما هوَ مجمَعٌ عليهِ منْ وجوبِ نفقةِ المملوكِ وكسوتِه، وظاهرُه مُطْلَقُ الطعامِ والكُسوةِ فلا يَجِبَانِ منْ عينِ ما يأكلُه السَّيدُ ويلبسُهُ، وحديثُ مسلمٍ بالأمرِ بإطْعَامِهِم مما يَطْعَمُ وكسوتِهم مما يلْبَسُ محمولٌ على الندْبِ. ولولا ما قيلَ منَ الإجماعِ علَى هذا لاحتملَ أن هذا يقيِّدُ مطلقَ حديثِ الكتابِ، ودلَّ على أنهُ لا يكلفُه السَّيدُ منَ الأعمالِ إلا ما يطيقُه، وهذا مجمعٌ عليهِ أيضًا.
وجوب النفقة والكسوة للزوجة
4/ 1072 - وَعَنْ حَكِيم بْنِ مُعَاوِيةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أبيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: "أنْ تُطْعِمُهَا إذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إذَا اكْتَسَيتَ" الحَدِيثُ، وَتَقَدَّمَ في عِشْرَةِ النسَاءِ(3). [صحيح]
(وعنْ حكيمِ بن مُعاويةَ القشيريِّ عنْ أبيهِ) [معاويةَ بنَ حَيْدَةَ](4) (قالَ: قلتُ يا رسولَ اللَّهِ ما حقُّ زوجةِ أحدِنا عليهِ قالَ: أنْ تطعمَها إذا طَعِمْتَ، وتكسُوها إذا اكتسيتَ. الحديثَ، وتقدَّمَ في عشرةِ النساءِ) بتمامِهِ ونسبَهُ إلى أحمدَ وأبي داودَ والنسائيَّ وابنِ ماجهْ وأنهُ علَّقَ البخاريُّ بعضَه وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والحاكمُ وتقدَّمَ الكلامُ عليهِ.--------------------------------------------
(1) قال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 406) رقم (1217): "قال أبي: نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى" اهـ.
(2) في صحيحه رقم (1662).
(3) تقدم تخريجه من كتابنا هذا برقم (6/ 959)، وهو حديث صحيح.
(4) زيادة من (ب).
حق المملوك طعامه وكسوته
3/ 1071 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكُسْوَتُهُ، ولا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ إلَّا مَا يُطِيقُ"، رَوَاهُ مِسْلِمٌ(2). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: للمملوكِ) والمملوكةِ على السيِّدِ (طعامُه وكسوتُه ولا يُكَلَّفُ منَ العملِ إلا ما يطيقُ. رواهُ مسلمٌ). الحديثُ دليلٌ على ما هوَ مجمَعٌ عليهِ منْ وجوبِ نفقةِ المملوكِ وكسوتِه، وظاهرُه مُطْلَقُ الطعامِ والكُسوةِ فلا يَجِبَانِ منْ عينِ ما يأكلُه السَّيدُ ويلبسُهُ، وحديثُ مسلمٍ بالأمرِ بإطْعَامِهِم مما يَطْعَمُ وكسوتِهم مما يلْبَسُ محمولٌ على الندْبِ. ولولا ما قيلَ منَ الإجماعِ علَى هذا لاحتملَ أن هذا يقيِّدُ مطلقَ حديثِ الكتابِ، ودلَّ على أنهُ لا يكلفُه السَّيدُ منَ الأعمالِ إلا ما يطيقُه، وهذا مجمعٌ عليهِ أيضًا.
وجوب النفقة والكسوة للزوجة
4/ 1072 - وَعَنْ حَكِيم بْنِ مُعَاوِيةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أبيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: "أنْ تُطْعِمُهَا إذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إذَا اكْتَسَيتَ" الحَدِيثُ، وَتَقَدَّمَ في عِشْرَةِ النسَاءِ(3). [صحيح]
(وعنْ حكيمِ بن مُعاويةَ القشيريِّ عنْ أبيهِ) [معاويةَ بنَ حَيْدَةَ](4) (قالَ: قلتُ يا رسولَ اللَّهِ ما حقُّ زوجةِ أحدِنا عليهِ قالَ: أنْ تطعمَها إذا طَعِمْتَ، وتكسُوها إذا اكتسيتَ. الحديثَ، وتقدَّمَ في عشرةِ النساءِ) بتمامِهِ ونسبَهُ إلى أحمدَ وأبي داودَ والنسائيَّ وابنِ ماجهْ وأنهُ علَّقَ البخاريُّ بعضَه وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والحاكمُ وتقدَّمَ الكلامُ عليهِ.--------------------------------------------
(1) قال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 406) رقم (1217): "قال أبي: نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى" اهـ.
(2) في صحيحه رقم (1662).
(3) تقدم تخريجه من كتابنا هذا برقم (6/ 959)، وهو حديث صحيح.
(4) زيادة من (ب).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 280)