السيوطي(1)، وأخرجَ الثاني أحمدُ(2) والترمذيُّ(3) والحاكمُ(4) منْ حديثِ أبي أيوبَ وصحَّحَهُ الحاكمِ قالَ: ومنافعُها وإنْ كانتْ مملوكةً للسيِّدِ فحقُّ الحضانةِ مُسْتَثْنَى وإنْ استغرقَ وَقْتًا منْ ذلكَ كالأوقاتِ التي تُسْتَثْنَى للمملوكِ في حاجةِ نفسِهِ وعبادةِ ربِّهِ.

‌‌الخالة كالأم في الحضانة
4/ 1084 - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى في ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهِ، وَقَالَ: "الْخَالَةُ بِمَنْزَلَةِ الأُمِّ"، أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُّ(5). [صحيح]
- وَأَخْرَجَهُ أحْمَدُ(6) مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رضي الله عنه فَقَالَ: وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا وَأَنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ. [صحيح]
(وعنِ البراءِ بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى في ابنةِ حمزةَ لخالتِها وقالَ:--------------------------------------------
(1) في "الجامع الصغير" رقم (9872).
وقال المناوي في "فيض القدير" (6/ 423): قال الحافظ ابن حجر سنده ضعيف، ورواه أبو عبيدة في "غريب الحديث" (3/ 65) مرسلًا من مراسيل الزهري ورواية ضعيفة. وقال الألباني في "ضعيف الجامع" رقم (6294) ضعيف.
• قوله: لا تُوَلَّهُ والدة عن ولدها. فالتوليه أن يفرق بينهما في البيع. وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله …
(2) في "المسند" (5/ 413).
(3) في "السنن" (3/ 580 رقم 1283) وقال: حديث حسن غريب.
(4) في "المستدرك" (2/ 55) وصحَّحه على شرط مسلم.
قلت: وأخرجه الدارقطني (3/ 67 رقم 256)، والطبراني في "الكبير" (4/ 182 رقم 4080)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1/ 280) رقم (456)، والدارمي (2/ 227 - 228) وهو حديث صحيح. وكذلك صخحه الشيخ حمدي السلفي في "مسند الشهاب".
(5) في صحيحه رقم (2699).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1904)، والبيهقي (8/ 5 - 6).
(6) في "المسند" (1/ 98 - 99) و (1/ 115).
قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه - كما في "نصب الراية" (3/ 267)، والبيهقي (8/ 6)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (4/ 173 - 174)، وأبو داود رقم (2280)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (4/ 140)، والحاكم (3/ 120)، وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح. انظر: "الإرواء" للمحدث الألباني (7/ 246 - 248).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 300)