[الكتاب الحادي عشر] كتابُ الجنايات
هيَ جمعُ جنايةٍ، مصدرٌ مِنْ جنَى الذَّنْبَ يجنيهِ جنايةً، أي: جرَّه إليهِ. [وإنما جمع](1) وإن [كان](2) مصدرًا لاختلافِ أنواعِها، [لأنها](3) قد تكونُ في النفسِ وفي الأطرافِ، عَمْدًا وخَطَأً.

أس‌‌باب حل دم المسلم
1/ 1087 - عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم يَشهَدُ أَنْ لَا إلهَ إِلا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلا بِإحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْس بالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدينِهِ الْمُفَارِق للْجَمَاعَةِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ، يشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وأنِّي رسولُ اللَّهِ) هوَ تفسيرٌ لقولِه: مسلمٍ (إلَّا بإحدى ثلاثٍ: الثيِّبِ--------------------------------------------
(1) في (ب): "وجمعت".
(2) في (ب): "كانت".
(3) في (ب): "فإنها".
(4) البخاري رقم (6878)، ومسلم رقم (1676).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (289)، وأحمد (1/ 444)، والدارمي (2/ 218)، وابن ماجه رقم (2534)، والبيهقي (8/ 19 و 194 و 252 و 213)، من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه مسلم رقم (25/ 1676)، وأحمد (1/ 382، 428)، وأبو داود رقم (4352)، والترمذي رقم (1452)، والبيهقي (8/ 213 و 283 - 284)، والبغوي رقم (2517) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، به.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 5)