[الباب الثالث] باب قتال أهل البغي
البغيُ مصدرُ بَغَى عليهِ، بفتحِ الغينِ المعجمةِ، بَغْيًا بفتحِ الموحدةِ وسكونِ المعجمةِ، عَلَا وظَلَم وعدلَ عنِ الحقِّ، ولهُ معانٍ كثيرةٌ. وذكرَ الشارحُ(1) رحمه الله معناهُ الاصطلاحيِّ هُنَا وساقَهُ على اصطلاحِ الهادويةِ. وقدْ أبنَّا ما فيهِ في حواشي "ضوء النهارِ"(2)، ولم نذكرْه هنا لعدم انطباقِ الأحاديثِ عليهِ.
من حمل السلاح على المسلمين فليس منهم
1/ 1118 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(عنِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ حملَ علينا السلاحَ فليس مِنَّا. متفقٌ عليهِ)، أي مَنْ [حمل](4) لقتالِ المسلمينَ بغيرِ حقٍّ، كنَّى بحملِه عنِ المقاتلةِ إذِ القتلُ لازمٌ لحملِ [السلاح](5) في الأغلبِ، ويحتملُ أنهُ لا كنايةَ فيهِ، وأنَّ المرادَ حملُه حقيقةً لإرادةِ القتالِ، ويدلُّ [عليهِ](6) قولُه: علينا. وقولُه: (فليسَ--------------------------------------------
(1) وهو المغربي في "البدر التمام".
(2) (4/ 255 - 2556).
(3) البخاري رقم (6874)، ومسلم رقم (161/ 98). قلت: وأخرجه النسائي (7/ 117 - 118 رقم 4100)، وابن ماجه رقم (2576)، والبيهقي (8/ 20)، والطيالسي رقم (1828)، وأحمد (2/ 3، 16، 53، 142، 150)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (2/ 132 - (133).
(4) في (ب): "حملُه".
(5) في (ب): "السيف".
(6) في (ب): "له".
البغيُ مصدرُ بَغَى عليهِ، بفتحِ الغينِ المعجمةِ، بَغْيًا بفتحِ الموحدةِ وسكونِ المعجمةِ، عَلَا وظَلَم وعدلَ عنِ الحقِّ، ولهُ معانٍ كثيرةٌ. وذكرَ الشارحُ(1) رحمه الله معناهُ الاصطلاحيِّ هُنَا وساقَهُ على اصطلاحِ الهادويةِ. وقدْ أبنَّا ما فيهِ في حواشي "ضوء النهارِ"(2)، ولم نذكرْه هنا لعدم انطباقِ الأحاديثِ عليهِ.
من حمل السلاح على المسلمين فليس منهم
1/ 1118 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(عنِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ حملَ علينا السلاحَ فليس مِنَّا. متفقٌ عليهِ)، أي مَنْ [حمل](4) لقتالِ المسلمينَ بغيرِ حقٍّ، كنَّى بحملِه عنِ المقاتلةِ إذِ القتلُ لازمٌ لحملِ [السلاح](5) في الأغلبِ، ويحتملُ أنهُ لا كنايةَ فيهِ، وأنَّ المرادَ حملُه حقيقةً لإرادةِ القتالِ، ويدلُّ [عليهِ](6) قولُه: علينا. وقولُه: (فليسَ--------------------------------------------
(1) وهو المغربي في "البدر التمام".
(2) (4/ 255 - 2556).
(3) البخاري رقم (6874)، ومسلم رقم (161/ 98). قلت: وأخرجه النسائي (7/ 117 - 118 رقم 4100)، وابن ماجه رقم (2576)، والبيهقي (8/ 20)، والطيالسي رقم (1828)، وأحمد (2/ 3، 16، 53، 142، 150)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (2/ 132 - (133).
(4) في (ب): "حملُه".
(5) في (ب): "السيف".
(6) في (ب): "له".
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 71)