إثباتِ الحدِّ عليْها فإنهُ صلى الله عليه وسلم قدْ أمرَ باستتارِ مَنْ أَتَى بفاحشةٍ وبالسترِ عليهِ ونَهَى عنِ التجسسِ، وإنَّما [بعثَ إليها](1) لأنَّها لما قُذِفَتِ المرأةُ بالزنى بعثَ إليها صلى الله عليه وسلم لتنكرَ [أو تطالب](2) بحدِّ القذفِ أوْ تقرَّ بالزِّنى فيسقطَ عنهُ، فكانَ منْها الإقرارُ فأوجبتْ على نفسِها الحدَّ. ويؤيدُ ما أخرجَهُ أبو داودَ(3) والنسائي(4) عنِ ابنِ عباسٍ: "أنَّ رجلًا [أقرَّ أنهُ](5) زَنَى بامرأةٍ فجلدَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مائةً ثمَّ سألَ المرأةَ فقالتْ: كذبَ، فجلدَه جَلْدَ الفِرْيَةِ ثمانينَ". وقدْ سكتَ عليهِ أبو داودَ وصحَّحَهُ الحاكمُ(6) واستنكرَهُ النسائيُّ.
تغريب الزاني
2/ 1131 - وَعَنْ عُبَادَةُ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خُدُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَة وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبِ بالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(7). [صحيح]
(وعنْ عبادةَ بنِ الصامتِ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: خُذُوا عنِّي خذُوا عنِّي فقد جعلَ اللهُ لهنَّ سبيلًا، البِكْرُ بالبِكْرِ جلدُ مائةٍ ونَفْيُ سَنَةٍ، والثيِّبُ بالثَّيبِ جلدُ مائةٍ والرَّجْمُ. رواهُ مسلمٌ)، إشارةٌ إلى قولِه تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}(8)، بَيَّنَ [فيه] أنهُ قدْ جعلَ اللهُ تعالَى لهنَّ السبيلَ بما ذكرَهُ [منَ الحكْمِ](9).--------------------------------------------
(1) في (ب): "ذلك".
(2) في (ب): "فتطالب".
(3) في السنن رقم (4467).
(4) في "السنن الكبرى" (4/ 324 رقم 7348)، و"أطراف المزي" (4/ 464 رقم 5664) وقال: منكر.
(5) زيادة من (ب).
(6) في "المستدرك" (4/ 370)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: ضعيف. والخلاصة أن حديث ابن عباس منكر.
(7) في "صحيحه" رقم (12/ 1690). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4415)، والترمذي رقم (1434)، وابن ماجه رقم (2250)، وأحمد (5/ 313)، والدارمي (2/ 181)، والطيالسي رقم (584)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 221 - 224)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 134).
(8) سورة النساء: الآية 15.
(9) زيادة من (أ).
تغريب الزاني
2/ 1131 - وَعَنْ عُبَادَةُ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خُدُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَة وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبِ بالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(7). [صحيح]
(وعنْ عبادةَ بنِ الصامتِ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: خُذُوا عنِّي خذُوا عنِّي فقد جعلَ اللهُ لهنَّ سبيلًا، البِكْرُ بالبِكْرِ جلدُ مائةٍ ونَفْيُ سَنَةٍ، والثيِّبُ بالثَّيبِ جلدُ مائةٍ والرَّجْمُ. رواهُ مسلمٌ)، إشارةٌ إلى قولِه تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}(8)، بَيَّنَ [فيه] أنهُ قدْ جعلَ اللهُ تعالَى لهنَّ السبيلَ بما ذكرَهُ [منَ الحكْمِ](9).--------------------------------------------
(1) في (ب): "ذلك".
(2) في (ب): "فتطالب".
(3) في السنن رقم (4467).
(4) في "السنن الكبرى" (4/ 324 رقم 7348)، و"أطراف المزي" (4/ 464 رقم 5664) وقال: منكر.
(5) زيادة من (ب).
(6) في "المستدرك" (4/ 370)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: ضعيف. والخلاصة أن حديث ابن عباس منكر.
(7) في "صحيحه" رقم (12/ 1690). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4415)، والترمذي رقم (1434)، وابن ماجه رقم (2250)، وأحمد (5/ 313)، والدارمي (2/ 181)، والطيالسي رقم (584)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 221 - 224)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 134).
(8) سورة النساء: الآية 15.
(9) زيادة من (أ).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 98)