(وعنْ عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنهُ خطَبَ فقالَ: إنَّ اللهَ بعثَ محمَّدًا بالحقِّ وأنزلَ عليهِ الكتابَ فكانَ فيما أَنزلَ عليهِ آيةَ الرجمِ قرأْناها ووعيْناها وعقلْناهَا، فرجمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ورجمْنا بعدَه، فأخشَى إنْ طالَ بالناسِ زمانٌ أنْ يقولَ قائلٌ ما نجدُ الرَّجْمَ في كتابِ اللهِ فيضلُّوا بتركِ فريضةٍ أَنْزَلَها اللهُ، وإنَّ الرجمَ حقٌّ في كتابِ اللهِ علَى مَنْ زنَى إذا أُحْصِنَ منَ الرجالِ والنساءِ إذا قامتِ البيِّنةُ أوْ كانَ الحَبَلُ) بفتحِ الحاء المهملةِ [والباء](1) الموحَّدَةِ (أوِ الاعترافُ. متفقٌ عليهِ).
زادَ الإسماعيليُّ(2) بعدَ قولِه: أو الاعترافُ، وقدْ قرأناها: "الشيخُ والشيخةُ فارجموهُما البتَّةَ". وبيَّنَ في روايةٍ عندَ النسائيِّ(3) محلَّها في السورةِ وأنَّها كانتْ في سورةِ الأحزابِ. [وكذلكَ أخرجَ هذهِ الزيادةَ في هذا الحديثِ الموطأُ عنْ يحيى بنِ سعيدٍ عنِ ابنِ المسيِّبِ](4)، وفي روايةٍ زيادةُ: "إذا زَنَيا فارجمُوهُما البتةَ نكالًا منَ اللهِ واللهُ عزيزٌ حكيمٌ"، وفي روايةٍ: "لولا أنْ يقولَ النَّاسُ زادَ عمرُ في كتابِ اللهِ لكتبتُها بيدي".
وهذا القسمُ منْ نسخِ التلاوةِ معَ بقاءِ الحكمِ، وقدْ عدَّه الأصوليونَ قسمًا مِنْ أقسامِ النسخِ.
وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّها إذا وُجِدَتِ المرأةُ الخاليةُ منَ الزوجِ والسيِّدِ حُبْلَى ولم تذكرْ شبهةً أنهُ يثبتُ الحدُّ بالحَبَلِ، وهوَ مذهبُ عمرَ(5) وإليهِ ذهبَ مالكٌ وأصحابُه(6).
وقالتِ الهادويةُ والشافعيُّ وأبو حنيفةَ(7): إنهُ لا يثبتُ الحدُّ إلا ببيِّنَةٍ أوِ--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود (4418)، والترمذي (1432)، والدارمي (2/ 179)، وابن ماجه (2553).
(1) زيادة من (ب).
(2) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (12/ 143).
(3) "السنن الكبرى" للنسائي (4/ 7156)، وقال النسائي: لا أعلم أن أحدًا ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة فارجموهما البتة غير سفيان وينبغي أنه وهم، والله أعلم.
(4) زيادة من (أ).
(5) "موسوعة فقه عمر" لقلعه جي (479).
(6) "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزي (386).
(7) "البحر الزخار" للمهدي (5/ 145)، و"شرح فتح القدير" لابن الهمام (5/ 4)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (4/ 149 - 150).
زادَ الإسماعيليُّ(2) بعدَ قولِه: أو الاعترافُ، وقدْ قرأناها: "الشيخُ والشيخةُ فارجموهُما البتَّةَ". وبيَّنَ في روايةٍ عندَ النسائيِّ(3) محلَّها في السورةِ وأنَّها كانتْ في سورةِ الأحزابِ. [وكذلكَ أخرجَ هذهِ الزيادةَ في هذا الحديثِ الموطأُ عنْ يحيى بنِ سعيدٍ عنِ ابنِ المسيِّبِ](4)، وفي روايةٍ زيادةُ: "إذا زَنَيا فارجمُوهُما البتةَ نكالًا منَ اللهِ واللهُ عزيزٌ حكيمٌ"، وفي روايةٍ: "لولا أنْ يقولَ النَّاسُ زادَ عمرُ في كتابِ اللهِ لكتبتُها بيدي".
وهذا القسمُ منْ نسخِ التلاوةِ معَ بقاءِ الحكمِ، وقدْ عدَّه الأصوليونَ قسمًا مِنْ أقسامِ النسخِ.
وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّها إذا وُجِدَتِ المرأةُ الخاليةُ منَ الزوجِ والسيِّدِ حُبْلَى ولم تذكرْ شبهةً أنهُ يثبتُ الحدُّ بالحَبَلِ، وهوَ مذهبُ عمرَ(5) وإليهِ ذهبَ مالكٌ وأصحابُه(6).
وقالتِ الهادويةُ والشافعيُّ وأبو حنيفةَ(7): إنهُ لا يثبتُ الحدُّ إلا ببيِّنَةٍ أوِ--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود (4418)، والترمذي (1432)، والدارمي (2/ 179)، وابن ماجه (2553).
(1) زيادة من (ب).
(2) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (12/ 143).
(3) "السنن الكبرى" للنسائي (4/ 7156)، وقال النسائي: لا أعلم أن أحدًا ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة فارجموهما البتة غير سفيان وينبغي أنه وهم، والله أعلم.
(4) زيادة من (أ).
(5) "موسوعة فقه عمر" لقلعه جي (479).
(6) "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزي (386).
(7) "البحر الزخار" للمهدي (5/ 145)، و"شرح فتح القدير" لابن الهمام (5/ 4)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (4/ 149 - 150).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 108)