المذكورِ، وهوَ للناصرِ(1) وقديمِ قولَيْ الشافعي(2) وكانَ طريقةُ الفقهاءِ أن يقولُوا في القتل فُعِلَ ولم يُنْكَرْ فكانَ إجماعَا سِيَّما معَ تكرره منْ أبي بكرٍ وعليٍّ وغيرِهِما(3)، وتعجَّبَ في "المنار"(4) منْ قِلَّةِ الذاهبِ إلى هذا معَ وضوحِ دليلهِ لفْظًا وبلوغِه إلى حدٍّ يُعْمَلُ بهِ سَنَدًا.
الثالثُ: أنهُ يُحْرَقُ بالنارِ، فأخرَجَ البيهقيُّ(5) أنهُ اجتمعَ رأيُ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم على تحريقِ الفاعلِ والمفعولِ بهِ، وفيهِ قصةٌ وفي إسنادِه إرسالٌ.
قالَ الحافظُ المنذريُّ(6): حرَّقَ اللوطيةَ بالنارِ أربعةٌ منَ الخلفاءِ: أبو بكرٍ [الصدِّيقُ](7)، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ، وعبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ، وهشام بنُ عبدِ الملكِ.
والرابعُ: أنهُ يُرْمَى بهِ منْ أَعْلَى بناءٍ في القريةِ مُنكَّسًا ثمَّ يُتْبَعُ الحجارةَ. رواهُ البيهقيُّ(8) عنْ عليٍّ عليه السلام وتقدَّمَ عنِ ابنِ عباسٍ(9) رضي الله عنهما.
المسألةُ الثانيةُ: فيمنْ أَتَى بهيمةً، دلَّ الحديثُ على تحريمِ ذلكَ وأنَّ حدَّ مَنْ يأتيْها قَتْلُهُ، وإليهِ ذهبَ الشافعيُّ(10) في [آخرِ قولَيْهِ](11) وقالَ: إنْ صحَّ الحديثُ قلتُ بهِ - ورُوِيَ عنِ القاسم - وذهبَ الشافعيُّ(12) في [القديم](13) أنهُ يوجب حدُّ الزِّنَى قياسًا على الزَّاني. وذهبَ أحمدُ بنُ حنبلٍ والمؤيَّدُ والناصرُ وغيرُهم(14) إلى أنهُ يُعَزَّرَ فقطْ إذْ ليسَ بِزِنَى، والحديثُ قدْ تُكلِّم فيهِ بما عرفْتَ ودلَّ علَى وجوبِ قَتْلِ البهيمةِ مأكولهً كانتْ أوْ لا، وإلَى ذلكَ ذهبَ عليٌّ رضي الله عنه[والشافعي(15) في قول](16).--------------------------------------------
(1) "الاعتصام" (5/ 76).
(2) "المجموع" (20/ 27).
(3) "موسوعة فقه أبي بكر الصديق" قلعه جي (212)، و"موسوعة فقه علي" له أيضًا (546 - 547).
(4) "المنار في المختار" المقبلي (2/ 380 رقم 6/ 146 س 4).
(5) "السنن الكبرى" البيهقي (8/ 232).
(6) "الترغيب والترهيب" للحافظ المنذري (3/ 289)، وانظر: "الإشراف" لابن المنذر (2/ 36 رقم 29/ 1112).
(7) زيادة من (ب).
(8) "السنن الكبرى" البيهقي (8/ 232).
(9) "السنن الكبرى" البيهقي (8/ 232).
(10) "المجموع" للنووي (20/ 27).
(11) في (أ): "قولٍ له".
(12) "المجموع" للنووي (20/ 27).
(13) في (ب): "قولٍ له".
(14) "المغني" (10/ 157 رقم 7168)، و"الاعتصام" (5/ 76).
(15) "المجموع" (20/ 31).
(16) في (ب): "وقولٌ للشافعي".
الثالثُ: أنهُ يُحْرَقُ بالنارِ، فأخرَجَ البيهقيُّ(5) أنهُ اجتمعَ رأيُ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم على تحريقِ الفاعلِ والمفعولِ بهِ، وفيهِ قصةٌ وفي إسنادِه إرسالٌ.
قالَ الحافظُ المنذريُّ(6): حرَّقَ اللوطيةَ بالنارِ أربعةٌ منَ الخلفاءِ: أبو بكرٍ [الصدِّيقُ](7)، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ، وعبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ، وهشام بنُ عبدِ الملكِ.
والرابعُ: أنهُ يُرْمَى بهِ منْ أَعْلَى بناءٍ في القريةِ مُنكَّسًا ثمَّ يُتْبَعُ الحجارةَ. رواهُ البيهقيُّ(8) عنْ عليٍّ عليه السلام وتقدَّمَ عنِ ابنِ عباسٍ(9) رضي الله عنهما.
المسألةُ الثانيةُ: فيمنْ أَتَى بهيمةً، دلَّ الحديثُ على تحريمِ ذلكَ وأنَّ حدَّ مَنْ يأتيْها قَتْلُهُ، وإليهِ ذهبَ الشافعيُّ(10) في [آخرِ قولَيْهِ](11) وقالَ: إنْ صحَّ الحديثُ قلتُ بهِ - ورُوِيَ عنِ القاسم - وذهبَ الشافعيُّ(12) في [القديم](13) أنهُ يوجب حدُّ الزِّنَى قياسًا على الزَّاني. وذهبَ أحمدُ بنُ حنبلٍ والمؤيَّدُ والناصرُ وغيرُهم(14) إلى أنهُ يُعَزَّرَ فقطْ إذْ ليسَ بِزِنَى، والحديثُ قدْ تُكلِّم فيهِ بما عرفْتَ ودلَّ علَى وجوبِ قَتْلِ البهيمةِ مأكولهً كانتْ أوْ لا، وإلَى ذلكَ ذهبَ عليٌّ رضي الله عنه[والشافعي(15) في قول](16).--------------------------------------------
(1) "الاعتصام" (5/ 76).
(2) "المجموع" (20/ 27).
(3) "موسوعة فقه أبي بكر الصديق" قلعه جي (212)، و"موسوعة فقه علي" له أيضًا (546 - 547).
(4) "المنار في المختار" المقبلي (2/ 380 رقم 6/ 146 س 4).
(5) "السنن الكبرى" البيهقي (8/ 232).
(6) "الترغيب والترهيب" للحافظ المنذري (3/ 289)، وانظر: "الإشراف" لابن المنذر (2/ 36 رقم 29/ 1112).
(7) زيادة من (ب).
(8) "السنن الكبرى" البيهقي (8/ 232).
(9) "السنن الكبرى" البيهقي (8/ 232).
(10) "المجموع" للنووي (20/ 27).
(11) في (أ): "قولٍ له".
(12) "المجموع" للنووي (20/ 27).
(13) في (ب): "قولٍ له".
(14) "المغني" (10/ 157 رقم 7168)، و"الاعتصام" (5/ 76).
(15) "المجموع" (20/ 31).
(16) في (ب): "وقولٌ للشافعي".
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 122)