بذلكَ حديثُ مالكٍ، وأما حديثُ الحاكمُ فهوَ مسندٌ معَ أنهُ قالَ إمامُ الحرمينِ في "النهايةِ": إنهُ صحيحٌ متفقٌ على صِحَّتِه.
قالَ ابنُ الصَّلاحِ: وهذا مما يتعجبُ منهُ العارفُ بالحديثِ، ولهُ أشباهٌ [لذلك](1) كثيرةٌ أوقَعُه فيها اطِّراحُه صناعةَ الحديثِ التي يَفتَقِرُ إليها كلُّ فقيهٍ وعالمٍ.
وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ يجبُ على مَنْ أَلمَّ بمعصيةٍ أنْ يستترَ، ولا يفضحُ نفسَهُ بالإقرارِ ويبادرُ إلى التوبةِ، فإنْ أبدَى صفحَتهُ للإمامِ - والمرادُ بها هُنَا حقيقةُ أمرِه - وجبَ على الإمامِ إقامةُ الحدِّ.
وقدْ أخرجَ أبو داودَ(2) مرفُوعًا: "تعافُوا الحدودَ فيما بينَكم، فما بلغني منْ حدِّ فقَدْ وجبَ".
* * *--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "السنن" (4376)، من حديث ابن عمرو بن العاص.
قلت: وأخرجه النسائي (8/ 70 رقم 4885 و 4886)، وصحَّحه الحاكم (4/ 383) وأقرَّه الذهبي. وذكره ابن حجر في "فتح الباري" (12/ 87)، والبغوي في "شرح السنة" (10/ 330)، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد (1/ 419، 438)، والحاكم (4/ 382 - 383) وسنده ضعيف.
والخلاصة: أنَّ الحديث صحيح، واللهُ أعلم.
قالَ ابنُ الصَّلاحِ: وهذا مما يتعجبُ منهُ العارفُ بالحديثِ، ولهُ أشباهٌ [لذلك](1) كثيرةٌ أوقَعُه فيها اطِّراحُه صناعةَ الحديثِ التي يَفتَقِرُ إليها كلُّ فقيهٍ وعالمٍ.
وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ يجبُ على مَنْ أَلمَّ بمعصيةٍ أنْ يستترَ، ولا يفضحُ نفسَهُ بالإقرارِ ويبادرُ إلى التوبةِ، فإنْ أبدَى صفحَتهُ للإمامِ - والمرادُ بها هُنَا حقيقةُ أمرِه - وجبَ على الإمامِ إقامةُ الحدِّ.
وقدْ أخرجَ أبو داودَ(2) مرفُوعًا: "تعافُوا الحدودَ فيما بينَكم، فما بلغني منْ حدِّ فقَدْ وجبَ".
* * *--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "السنن" (4376)، من حديث ابن عمرو بن العاص.
قلت: وأخرجه النسائي (8/ 70 رقم 4885 و 4886)، وصحَّحه الحاكم (4/ 383) وأقرَّه الذهبي. وذكره ابن حجر في "فتح الباري" (12/ 87)، والبغوي في "شرح السنة" (10/ 330)، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد (1/ 419، 438)، والحاكم (4/ 382 - 383) وسنده ضعيف.
والخلاصة: أنَّ الحديث صحيح، واللهُ أعلم.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 127)