[إلى](1) أنهُ لا حدَّ أيضًا على قاذفِها لأنَّها أيضًا مملوكةٌ قبلَ موتِ سيِّدِهَا، وذهبَ مالكٌ والظاهريةُ(2) إلى أنهُ يحدُّ وصحَّ ذلكَ عنِ ابنِ عمرَ(3).
* * *--------------------------------------------
(1) في (أ): "إلا".
(2) "المدونة" (6/ 229)، و"المحلَّى" (11/ 272).
(3) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (4/ 325 رقم 7353/ 2).
* * *--------------------------------------------
(1) في (أ): "إلا".
(2) "المدونة" (6/ 229)، و"المحلَّى" (11/ 272).
(3) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (4/ 325 رقم 7353/ 2).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 134)