عشريْنَ رجُلًا فجلَدَهُ كلُّ واحدٍ جلدتيْنِ بالجريدِ والنعالَ". قالَ المصنفُ: وهذا يجمعُ ما اختلِفَ فيهِ على تشعُّبِه وأنَّ جملةَ الضرب كانتْ أربعينَ لا أنهُ جلدهُ بجريدتيْنِ أربعينَ.
المسألةُ الثالثةُ: قولُه: (فلمَّا كانَ عمرُ استشار النَّاس - إلى آخرِه) سببُ استشارتهِ ما أخرجَهُ أبو داودَ والنسائيُّ(1): "أنَّ خالدَ بنَ الوليدِ كتبَ إلى عمرَ: إنَّ النَّاسَ قدِ انهمَكُوا في الخمرِ وتحاقَروا العقوبةَ، قالَ: وعندَه المهاجرونَ والأنصارُ فسألهم فأجمعُوا علَى أنْ يُضْرَبَ ثمانينَ".
وأخرجَ مالكٌ في "الموطأ"(2) عنْ ثورِ بنِ يزيدَ: "أنَّ عمرَ استشارَ في الخمْرِ فقالَ لهُ عليُّ (ابنُ أبي طالبٍ) عليه السلام: نَرَى أنْ تَجلِدَهُ ثمانينَ، فإنهُ إذا شربَ سَكِرَ، وإذَا سكرَ هذَى، وإذا هَذَى افترَى، فَجَلَدَ عمرُ في الخمرِ ثمانينَ".
وهذا حديثُ معضَلٌ، ولِهذَا الأثرِ طُرُقٌ عنْ عليٍّ وقدْ أنكرهُ ابنُ حزمٍ كما سلفَ، وفي معناهُ نكارةٌ لأنهُ قالَ: وإذا هذَى افتَرى، والهاذي لا يُعَدُّ قولُه فريةً لأنهُ لا عَمْدَ لهُ، ولا فِرْيَةَ إلا عنْ عمدٍ.
وقدْ أخرجَ عبدُ الرزاقِ(3) قالَ: جاءتِ الأخبارُ متواترةً عنْ عليٍّ عليه السلام أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يسنَّ في الخمرِ شيئًا، ولا يخْفَى أنَّ الحديثَ الآتي يؤيِّدُهُ.

‌‌مقدارُ حدِّ الشارب
2/ 1164 - وَلِمُسْلِم عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه في قِصّةِ الْوَلِيدِ بْنُ عُقْبَةَ: جَلَدَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرَ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهذَا--------------------------------------------
(1) "مختصر السنن" (6/ 291 رقم 4324) عن عبد الله بن أزهر: قال أبو داود: أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث: عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه.
(2) "الموطأ" (2/ 842 رقم 42/ 2)، و"فتح الباري" (12/ 69)، وعبد الرزاق (7/ 378 رقم 13542).
(3) "المصنف" (7/ 378 رقم 13543).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 167)