فَأُتِيَ بسوطٍ جديدٍ فقالَ: دونَ هذَا"، فيكونُ بينَ الجديدِ والخلِقِ. وذكرَ الرافعيُّ عنْ عليٍّ(1) عليه السلام: "سوطُ الحدِّ بينَ سوطينِ، وضَرْبُه بينَ ضَرْبَيْنِ"، قالَ ابنُ الصلاحِ: والسوطُ هوَ المتَّخَذُ منْ سُيُورٍ تُلْوَى وتُلَفُّ.

‌‌عدم إقامة الحد في المسجد
5/ 1167 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُقَامُ الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدِ"، رَوَاهُ الترْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ(2). [حسن لغيره]
(وعنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تُقَامُ الحدودُ في المساجدِ. رواهُ الترمذيُّ والحاكمُ). وأخرجَهُ ابنُ ماجهْ(3)، وفي إسنادِه إسماعيلُ بنُ مسلمٍ المكيِّ ضعيفٌ منْ قِبَلِ حِفْظِهِ. وأخرجَهُ أبو داودَ والحاكمُ وإبنُ السَّكَنِ والدارقطنيُّ والبيهقيُّ منْ حديثٍ حكيمِ بنِ حزامٍ(4)، ولا بأسَ بإسنادِه. ولهُ طُرُقٌ أُخَرُ والكلُّ متعاضِدَةٌ وقدْ عمِلَ بهِ الصحابةِ، فَأخرجَ ابنُ أبي شيبةَ(5) عنْ طارقِ بنِ شهابٍ قالَ: "أُتِيَ عمرُ بنُ الخطابِ برجلٍ في حدٍّ، فقالَ: أخرجَاهُ منَ المسجدِ ثمَّ اضرِبَاهُ"، وأسندَهُ على شرطِ الشيخينِ.
وأخرجَ(6) عنْ عليٍّ عليه السلام: "أنَّ رجلًا جاءَ إليهِ فسارَّهُ، فقالَ: يا قنبرُ أخرِجْهُ منَ المسجدِ فأقمْ عليهِ الحدَّ"، وفي [إسناده](7) مقالٌ. وإلى عدمِ جوازِ إقامةِ الحدِّ في المسجَدِ ذهبَ أحمدُ وإسحاقُ والكوفيونَ(8) لما ذُكِرَ منَ الدليلِ.--------------------------------------------
(1) "التلخيص الحبير" (4/ 78). وقال الحافظ لم أره عنه هكذا.
(2) أخرجه الترمذي رقم (1401) وفي إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي، قال أحمد: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وأورد له الذهبي هذا الحديث في "الميزان" (1/ 348) وقال: من مناكيره، وأخرجه الحاكم (4/ 369) وله طرق أخرى فهو حديث حسن لغيره.
(3) "السنن" (2599).
(4) أخرجه أبو داود في "السنن" (2490)، والحاكم في "المستدرك" (4/ 369)، والدارقطني (3/ 86 رقم 14)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 328)، وابن أبي شيبة (10/ 42 رقم 8696)، وهو حديث حسن لغيره.
(5) "المصنف" (10/ 42 رقم 8695).
(6) "المصنف" (10/ 42 رقم 8694).
(7) في (ب): "سنده".
(8) "المغني": (10/ 335 رقم 7359).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 173)