أنَّ كلَّ ما خالطَ العقلَ أو غطَّاهُ يُسمَّى خمرًا لغةً، سواءٌ كانَ مما ذُكِرَ أو غيرِه، ويدلُّ لهُ أيضًا الحديثُ الآتي:

‌‌كل مسكر حرام
8/ 1170 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعنِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: كلُّ مسكرٍ خمرٌ وكلُّ مسكرٍ حرامٌ. أخرجَهُ مسلمٌ)، فإنهُ دالٌّ على أنَّ كلَّ مسكرٍ يسمَّى خمراً. وفي قولِه: "وكلُّ مسكرٍ حرامٌ" دليلٌ علَى تحريمِ كلِّ مسكرٍ، وهوَ عامٌّ لكلِّ ما كانَ منْ عصيرٍ أوْ نبيذٍ، وإنَّما اختلَفَ العلماءُ بالمرادِ بالمسْكِر هلْ يرادُ تحريمُ القدْرِ المسْكِرِ أوْ تحريمُ تناولِهِ مطْلَقًا وإنْ قلَّ ولم يسْكِرْ إذا كانَ في ذلكَ الجنسِ صلاحيةُ الإسكارِ؟ ذهبَ إلى تحريمِ القليلِ والكثيرِ مما أسكرَ جنسُه الجمهورُ منَ الصحابةِ وغيرُهم وأحمدُ وإسحاقُ والشافعيُّ ومالكٌ والهادويةُ(2) جميعًا، مستدلِّينَ بهذا الحديثِ وحديثِ جابرٍ(3) الآتي بعد هذا، وبما أخرجَهُ أبو داودَ(4) منْ حديثٍ عائشةَ: "كلُّ مسكِرٍ حرامٌ، وما أسكرَ منهُ الفرقُ فَمِلءُ الكفِّ حرامٌ"، وبما أخرجَهُ ابنُ حبَّانَ(5) والطحاويُّ(6) منْ حديثِ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أنْهَاكُمْ عنْ قليلِ ما--------------------------------------------
(1) مسلم (2003)، قلت: وأخرجه أبو داود (3679)، والترمذي (1861) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (8/ 297 رقم 5586)، وأحمد (2/ 16)، والطبراني في "المعجم الكبير" (12/ 312 رقم 13213) و (12/ 332 رقم (13268)، وابن ماجه (9/ 3390)، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (4/ 73 رقم 1785).
(2) "بداية المجتهد" (4/ 394) بتحقيقنا، و"المغني" (10/ 323 رقم 7338)، و"المجموع" (20/ 112)، و"البحر الزخار" (5/ 192).
(3) سيأتي تخريجه للحديث رقم (1171).
(4) "السنن" (3687)، وانظر تخريجنا له في "الروضة الندية" (2/ 436، 437).
(5) "الإحسان" (12/ 192 رقم 5370)، قلت: وأخرجه النسائي (8/ 301 رقم 5609)، والدارقطني (4/ 251 رقم 31)، وابن الجارود (3/ 154، 155 رقم 862)، والدارمي (2/ 113)، والطحاوي (4/ 216)، والبيهقي (8/ 296) من طرق عن الضحاك بن عثمان.
(6) في المخطوطة: البخاري، والمثبت الطحاوي (4/ 216).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 175)